پایگاه تخصصی فقه هنر

زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص657

نظر واضح، والمجوزون للتخصيص إنما يجوزونه بالخبر الصحيح المخلص الناص لانهم قالوا القرآن متواتر متنا وظني دلالة، والخبر ظني متنا يقيني دلالة وأنت تعلم انتفاء ذلك كله هنا فتأمل فقول الكشاف والقاضي: والمراد بالارث إرث الشرع والعلم لان الانبياء لا يورثون المال باطل لما مر وهو ظاهر، وكيف يتحقق إرث العلم والشرع وهو الانتقال من محل إلى آخر.

تذنيب واذا حضر القسمة اولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا(1).

ظاهرها أنه خطاب للورثة التي قابلون له أي البلغ الرشد حال قسمة الميراث وأمر لهم باعطاء شئ من الارث لاقاربهم التي لا إرث لهم إذا شهدوا وحضروا القسمة وكذا لمطلق اليتامى والمساكين المستحقين للاعطاء فيعطيهم كل ذي قسمة شيئا من قسمه، والظاهر نقص الجميع عن حصته ليبقى له شئ، وقد قيد اليتامى والمساكين في مجمع البيان بالاقارب أيضا ووجهه غير ظاهر وظاهرها وجوب ذلك لكن الظاهر أنه لا قائل الآن بوجوبه، ولهذا قيل إنها منسوخة بآيات قسمة الارث، ويحتمل كونه للندب، فتكون غير منسوخة ويؤيده قوله ” وقولوا لهم قولا معروفا ” بأن تدعوا لهم بالرزق من الله مثل ” الله يرزقكم ” فيخير بين الاعطاء والرد، و الاول أولى.

ويحتمل أن يقال معناه يعطون ويدعون ولا يستقلون ما يعطون، وهو أظهر والحمل على الندب أولى من النسخ، ويمكن حملها على استحباب الطعمة عند الاصحاب، وهو مشهور، ولكن قيدوه بشرائط لم يفهم منها، وقيل هذا الخطاب للمريض بالوصية لهؤلاء بشئ، ولا يخفى بعده، وبالجملة الفتوى بظاهرها مشكل لعدم القائل، وكذا حذفها وحملها على الطعمة لا يخلو عن بعد، والاحتياط يقتضي العمل بظاهرها فتأمل.


(1) النساء: 10.