پایگاه تخصصی فقه هنر

زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص655

معناها ” قل الله يفتيكم ” أي يبين لكم حكم ميراثها، قال في مجمع البيان وهو اسم للاخوة والاخوات، وهو المروي عن أئمتنا عليهم السلام فان مات امرء أي رجل وليس له ولد مطلقا بواسطة أو بغيرها ذكرا كان أو انثى كما هو الظاهر، لان الولد يطلق عليها لغة وعرفا كما مر في بيان السهام في أوائل السورة، والظاهر أنه مقيد بعدم الوالد أيضا للاجماع ولان الكلام في الكلالة وهي من لا يكون والدا ولا ولدا ” وله اخت ” أي الاخت من الاب والام أو للاب فقط لان حكم الاخت من الام فقط قد مضى في أول السورة فللاخت الواحدة منهما أو من الاب نصف ما ترك كالبنت، و الاخ أيضا يرثها إن لم يكن لها ولد مطلقا وإن كانتا اختين فصاعدا كذلك فلهما الثلثان كالبنتين فصاعدا وإن كانت الورثة إخوة بعضها رجال وبعضها نساء منهما أو من الاب فالمال بينهم الذكر مثل حظ الانثيين وظاهر الآية أن إرث الاخوة مشروط بعدم الولد أصلا ويؤيده ما تقدم في أولها كما هو المقرر عند الاصحاب وهو مذهب ابن عباس وأهل البيت عليهم السلام فلا ينظر إلى ما روي أن الاخوة مع البنات عصبة فلا يحجب البنت الاخ لانه خبر واحد مخالف لظاهر القرآن وإجماع علماء أهل البيت ورواياتهم صلوات الله عليهم، فلا معنى للقول بالعصبة فيضعف قول القاضي في تفسير ” إن لم يكن لها ولد ” ذكرا كان أو انثى إن اريد بيرثها جميع مالها، وإلا فالمراد به الذكر إذ البنت لا تحجب الاخ، وقريب منه كلام الكشاف فان ظاهر الآية عدم إرث الاخ مع البنت، فانه شرط في الارث مطلقا نفي الولد مطلقا، وللزوم الاجمال وعدم فهم شئ وهو ظاهر، ويؤيده أن مفهوم الكلالة إن كان المراد بها الميت كما هو الظاهر يدل على عدم إرث الاخوة مطلقا مع الولد والوالد، وهو مقرر عندهم أيضا في الوالد، ويجب أن يخرج الاحكام من الآية لا أن يطابق الآية بالاحكام التي قرروها بآرائهم فتأمل.

يبين الله لكم

أحكام مواريثكم كراهة ” أن تضلوا ” بأن تخطؤا في الحكم وقيل يبين الله لكم ضلالكم الذي من شأنكم إذا خليتم وطباعكم لتحترزوا عنه وتتحروا