زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص653
الزوج الوارث أم لا، صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا كان أو انثى، بواسطة من الابن أو الابنة، أو بلا واسطة، وأعم من الوارث وغيره أيضا ومعلوم أن المراد أيضا بالنصف ونحوه هو نصف جميع ما ترك الميت فهو مؤيد لكون المراد ذلك في ثلث الام كما تقدم، و ” رجل ” اسم ” كان ” وهو الميت و ” يورث ” أي منه صفة رجل و ” كلالة ” خبرها أو يورث خبر، أو كان تامة، وكلالة حال عن ضمير يورث وقيل، يجوز أن يكون المراد بالرجل الوارث ويكون يورث من أورث وهو بعيد(1) والمراد بالكلالة من ليس بوالد ولا ولد، وقيل أصلهما مصدر بمعنى الكلال فاستعيرت لقرابة ليست بعصبة لانها كلالة بالاضافة إليها، ثم وصف الموروث أو الوارث بها بمعنى ذي كلالة كقولك فلان من قرابتي.
وقال في مجمع البيان: والمروي عن أئمتنا عليهم السلام أن الكلالة الاخوة والاخوات، والمذكورة في هذه الآية من قبل الام وفي آخر السورة من كان منهم من قبل الاب والام أو من قبل الاب.
أو امرأة
عطف على رجل، وله راجع إلى رجل، وحذف حكم الامرأة لانه يعلم من الرجل، ويحتمل إرجاعه إلى أحد المذكورين أو الكلالة باعتبار أنه الميت أو المورث وهو يدل على كون المراد بالرجل الميت كمنهما فافهم.
فلكل واحد من الاخ والاخت سدس ما ترك، فان كانوا أي من يرث بالاخوة والكلالة أكثر من أخ واحد أو اخت واحدة بأن يكونوا اثنين فصاعدا فلهم ثلث ما ترك يتساوون فيه، ولا فضل بين المذكر والمؤنث.
قال في مجمع البيان: ولا خلاف بين الامة أن الاخوة والاخوات من قبل
(1) لبعد ارجاع ضمير ” له ” إلى الرجل الوارث، فان المتعارف أن يقال للميت كذا وكذا وأيضا ينبغي أن يقال بدل رجل وله أخ الخ، وإن كان اخوان أو اخ واخت وللتكلف في ارجاع ضمير منهما إلى الرجل واخيه واخته ولانه حينئذ يصير داخلا في حكم وان كانوا أكثر من ذلك، ولانه لم يفهم حينئذ حكم الواحد ولم يفهم تساويهم بل يتبادر تساوى الاخ و الاخت في نصف السدس واستقلال الرجل بنصفه تأمل، منه طاب ثراه.