پایگاه تخصصی فقه هنر

زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص648

ولعل فائدة قوله ” وورثه أبواه ” الاشارة إجمالا إلى أن مع عدم الاب الكل لها إن لم يكن غيرها، وإلا فالباقي بعد حصة الغير مثل الزوج، أو أن الحجب إنما يكون معه أو إلى أنهما وسائر الورثة قد لا يرثون مع ثبوت النسب، بأن يكونوا أرقاء أو قاتلين أو كفارا أو غير ذلك، مثل أن يكون هناك دين مستغرق على أنه ما فهم صريحا وجود الاب من قبل حتى يحتاج إلى النكتة لذكر ” وورثه أبواه ” فتأمل.

وقيل: إنما ذكر ” وورثه أبواه ” بعد أن علم لان معناه وورثه أبواه فحسب وفيه ما مر على أنه ينبغي حينئذ التصريح بنفي الغير إلا ذكر ما هو المفروض، و حذف ما لابد منه مثل فحسب أولا وارث غيرهما ونحو ذلك فتأمل(1) وترك ذكر ما للاب لانه ليس بصاحب الفريضة حينئذ لا لان الباقي له فتأمل.

هذا إن لم يكن للام حاجب عن الثلث من الاخوة بقرينة قوله ” فان كان له ” أي للميت إخوة يحجبها عن الثلث إلى السدس ” فلامه السدس ” فالاخوة تحجبها مع عدم كونهم ورثة بشروط الاول وجوب الاب يدل عليه ” وورثه أبواه ” الآية إذ التقدير إن لم يكن له ولد وورثه الاب والام فللام الثلث إن لم يكن له إخوة فان كان له إخوة فلامه السدس، والثاني كون الاخوة متعددة ولو كانا اثنين خلافا لابن عباس، فانه ذهب إلى اشتراط الثلاث للفظ الجمع، وقال أيضا إنهم يأخذون السدس المحجوب عن الام فيشترط عنده كونهم وارثين وهما غير شرط عند غيره والاخير ظاهر، ودليل الاول كأنه الرواية والاجماع.

وقال في الكشاف: الاخوة تفيد معنى الجمعية المطلقة بغير كمية والتثنية


(1) فان المضمون أن السدس لكل واحد واحد من أبوي الميت إن كان له ولد، والثلث لامه إن لم يكن له ولد، فذكر الاب لابد منه، فان كون الثلث لها مشروط بوجوده.

وذكر الام بالتبع، على أنه لا شك في ان المقصود من كل هذه العبارة وجود ذوي الفرض فلو ذكر وقيل لها الثلث مع وجودها مثلا فلا قصور نعم يمكن تركه لانه يفهم فذكره حسن كتركه فافهم منه رحمه الله.