پایگاه تخصصی فقه هنر

زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص647

حيث قال إلا ما روي أو أراد التأييد بالشهرة والكثرة كما قلناه، وبالجملة وإن كان ظاهر الآية أن ليس حكمهما حكم ما فوقهما، لا شك أن ظاهرها أن ليس حكمها حكم البنتين أيضا وهو ظاهر وقد اتفق العلماء على أن لا حكم لهما إلا حكم أحدهما فلابد من ارتكاب خلاف ظاهر، وإدخاله في أحدهما، ولا شك أن إدخاله فيما فوقهما أرجح لما تقدم.

ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث فان كان له إخوة فلامه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين

السدس مبتدأ وخبره ” ولابويه ” أي الميت وهو مذكور معنى و ” لكل واحد منهما ” بدل بتكرير العامل، وفائدته فائدة التأكيد ودفع وهم أن يكون المراد كون السدس للمجموع، ولو اقتصر على البدل فات فائدة التأكيد المراد من الاجمال والتفصيل ولو قال ولابويه السدسان يتوهم كونهما مختلفين، و المراد بالميت الولد الاول ذكرا كان أو انثى، وبالسدس سدس جميع ما ترك ” و إن ترك و ” لم يكن له ” أي للميت ” ولد ” أصلا ” وورثه أبواه فلامه الثلث ” مما ترك حذف بقرينة ما تقدم فلها ثلث جميع ما ترك دائما لا ثلث ما بقي بعد حصة الزوجة كما هو رأي الجمهور، وكأن ما ذكرناه لا خلاف فيه عند أصحابنا.

وقال في مجمع البيان: هو مذهب ابن عباس وأئمتنا عليهم السلام وهو الظاهر من الآية، وقيد الجمهور وورثه أبواه بفحسب، فقالوا حينئذ يكون لها الثلث من جميع ما ترك وأما إذا كان معهما وارث آخر مثل الزوج فحينئذ لها ثلث ما بقي بعد حصته كما فعل في الكشاف والقاضي، وذلك بعيد أما أولا فلان التقدير خلاف الظاهر وأما ثانيا فلانه ما كان يحتاج حينئذ إلى قوله ” فان لم يكن له ولد ” وأما ثالثا فلانه لم يفهم حينئذ ثبوت فريضة للام مع وجود وارث غير الولد فكيف يكون لها ثلث ما بقي، مع كون سدس الاصل وثلثه لها، بل لا يوجد مثل الثلث والنصف إلا بالنسبة إلى الاصل كما هو المتبادر.

فالحق مذهب الاصحاب مع قطع النظر عن إجماعهم ونقلهم عن أئمتهم عليهم السلام