پایگاه تخصصی فقه هنر

زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص645

وخرجت الوصية بالاجماع والخبر، وصارت من الثلث، وبقي المنجزات فتأمل.

الثالثة: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا(1).

أي سهم، ولعل ” الوالدان ” أعم من أن يكونا بواسطة أو بغيرها والمراد بالاقربون الاقارب الذين يورثون ” مما قل منه أو كثر ” أي قليلا كان المتروك أو كثيرا وهو بدل عن ” مما ترك ” باعادة العامل ونصيبا يحتمل أن يكون مفعولا مطلقا للتأكيد مثل قوله ” فريضة ” أو حال أي فرض للرجال نصيب حال كونه نصيبا، أو منصوبا بأعني ومفروضا صفة له أي مقطوعا.

والمعنى أن الارث بالنسب ثابت من الله فرضا ولازما من غير اختيار أحد من الوراث سواء كان ذكرا أو انثى نزلت لنفي ما كان في الجاهلية من عدم الارث للنساء والاطفال، فدلت على ثبوت الارث في الجملة، وأنه فرض يدخل في ملك الوارث بغير اختياره، سواء أراد أو لم يرد، فلا يخرج عن ملكه إلا بدليل مخرج شرعا.

الرابعة: ” يوصيكم الله في أولادكم “(2) أي يأمركم ويفرض عليكم في شأن ميراث أولادكم [ بما هو العدل والمصلحة ] والخطاب للاحياء بأنه إذا مات منهم أحد يعلم الباقون أن لولده وغيره الارث كذا وكذا، وهذا مجمل وتفصيله يعلم من قوله ” للذكر مثل حظ الانثيين ” يعني إذا اجتمع الاولاد ذكورا وإناثا فللابن نصيبان، وللبنت نصيب نصفه ” فان كن ” الاولاد ” نساء ” ثنتين ” فوق اثنتين ” خبر بعد خبر ” فلهن ” أي الاولاد التي هما ثنتان أو ما فوقهما ” ثلثا ما ترك ” الميت من الاموال بالفرض وفي الباقي تفصيل يعلم من غير القرآن، فقوله ” نساء فوق اثنتين ”


(1) النساء: 7.

(2) النساء: 2.