پایگاه تخصصی فقه هنر

زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص643

كما يحكي عن أبي ذر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إنما هم إخوانكم فاكسوهم مما تلبسون، وأطعموهم مما تطعمون، فما رئي بعد ذلك إلا ورداؤه رداؤه وإزاره إزاره من غير تفاوت ” أفبنعمة الله يجحدون ” فجعل عدم التسوية من جملة جحود النعمة على سبيل المبالغة، ففيها دلالة على استحباب التسوية بين نفسه ومماليكه، و يدل عليه أيضا الاخبار مثل ما تقدم، ويدل على أبلغ من ذلك ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان يشتري ثوبين يعطي أفضلهما القنبر ويأخذ الاردى لنفسه صلوات الله عليه.

قال في الكشاف: وقيل هو مثل ضربه الله للذين جعلوا له شركاء فقال لهم أنتم لا تسوون بينكم وبين عبيدكم، فيما أنعمت به عليكم، ولا تجعلونهم فيه شركاء ولا ترضون ذلك لانفسكم، فكيف رضيتم أن تجعلوا عبيدي لي شركاء، وقيل المعنى إن الموالي والمماليك أنا رازقهم جميعا، فهم في رزقي سواء فلا تحسبن الموالي أنهم يردون على مماليكهم من عندهم شيئا، فانما ذلك رزقي إليهم على أيديهم، ويمكن الاستدلال بها على تملكهم فتأمل.

كتاب المواريث

وفيه آيات

الاولى: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والاقربون والذين عقدت ايمانكم الاية(1).

إشارة إلى توريث الورثة إجمالا فكأنه يريد بالموالي الورثة، وبالذين: ضامن الجريرة على الاحتمال، وقيل غير ذلك الله يعلم.

الثانية: واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين الا ان تفعلوا إلى اوليائكم معروفا(2).

يجوز أن يكون من المؤمنين والمهاجرين بيانا لاولي الارحام، أي الاقرباء من هؤلاء بعضهم أولى بأن يرث بعضا من الاجانب بل من بعض الاقارب أيضا و يجوز أن يكون ” من ” لابتداء الغاية أي اولوا الارحام القرابة أولى بالميراث من المؤمنين بحق الولاية في الدين، ومن المهاجرين بحق الهجرة كذا قيل، و الظاهر أنها صلة ” أولى ” ومعنى الاستثناء أن اولي الارحام أولى إلا أن يفعلوا وصية فالموصي له أولى.

ففيها دلالة على كون الوصية أولى من الارث، وتقديمها على الارث، وليس فيها دلالة على عدم الوصية للوارث وهو ظاهر، ويحتمل أن يكون ” إلا أن تفعلوا ” يشمل المنجزات أيضا، فيدل على كونها مقدمة على الارث، وكونها من الاصل


(1) النساء: 33.

(2) الاحزاب: 6.