پایگاه تخصصی فقه هنر

زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص640

والرزق الحسن ما احل من ثمرها كالخل والزبيب والرب والتمر، وقيل المراد بالسكر ما يشرب من أنواع الاشربة مما يحل والرزق الحسن ما يؤكل، قال أبومسلم لا حاجة إلى ذلك سواء كان حراما أم لم يكن لانه تعالى خاطب المشركين وعدد أنعامه عليهم بهذه الثمرات، والخمر من أشربتهم، فكانت نعمة عليهم وفيه تأمل.

وقال أيضا وقد أخطا من تعلق بهذه الآية في تحليل النبيذ لانه سبحانه إنما أخبر عن فعل يتعاطونه فأي رخصة في هذا اللفظ، وأنت تعلم أن البعض لا يخلو عن تكلف وهو ظاهر، ويحتمل أن يكون هذه عبرة بتقدير ولكم في الاشجار أيضا لعبرة نسقيكم، أو تتخذون من ثمرات النخيل على ما تقدم من كون ” من ثمرات ” متعلقه بنسقيكم المقدر، أو ” تتخذون ” ومثل هذا الحذف غير عزيز في القرآن العزيز وهو ظاهر لمن تأمله.

وحينئذ لا شك في وجود العظة والعبرة بأخذ الخمر الذي هو في غاية المرارة والسكر، وفيها منافع للبدن في الدنيا كما أشار إليه في قوله ” ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ” وأخذ الدبس منه، وكذا الخل والتمر والعنب، و الغرض إظهار القدرة على الاشياء العزيزة البعيدة عن العقل لتجوز الاعادة للثواب والعقاب، لرفع استبعاد المشركين وإن لم يكن حلالا، إذ يجوز عدم كون الغرض في الكل الامتنان فان الذي قادر على إيجاد مثل هذه الامور من الشجر اليابس بل من نواة مرة لا شك أنه قادر على الاعادة، كما أن القادر على إخراج لبن خالص من بين الفرث والدم من غير مخالطة بأحدهما لونا وطعما وريحا فتأمل.

وكذلك يحتمل أن يكون الغرض في ذكر النحل وإظهار قدرته على البيت المشتمل على الامور الغريبة التي لم يقدر عليه أقوى المهندسين وحصول العسل منه الذي يعجز عن فهمه العقول وعن إدراكه الفحول، بحيث يتيقن كل عاقل أنه لا يقدر على مثل ذلك الممكن، بل الواجب القادر على كل شئ المتصف بالصفات الكاملة التي لا يعرفها إلا هو، والمبري عن الصفات الناقصة، وبالجملة لا شك في