زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص635
ظاهر ولحم الخنزير كذلك قيل خص اللحم لانه معظم ما يؤكل من الحيوان و سائر أجزائه كالتابع له فلا يفهم تحريم الانتفاعات به من الآية نعم لما ثبت نجاستها فلا يجوز استعمال شئ منها فيما يشترط فيه الطهارة.
وقال في مجمع البيان: اللحمة قرابة النسب، وأصل الباب اللزوم، ومنه اللحم للزوم بعضه بعضا ولعل يدخل فيه الخبر المشهور في الرضاع والولاء، وقال أيضا صاحب العين رجل لحم إذا كان أكول اللحم، وبيت لحم يكثر فيه اللحم، و الظاهر أن ليس ذلك هو المراد مما روي عنه صلى الله عليه وآله إن الله يبغض البيت اللحم على تقدير الصحة لانه قال في الكافي بعد تعريف اللحم بأنه سيد الطعام باسناده عن عبدالاعلى مولى آل سام قال قلت لابي عبدالله عليه السلام إنا يروي عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله إن الله يبغض البيت اللحم فقال كذبوا إنما قال رسول الله صلى الله عليه وآله البيت الذى يغتابون فيه الناس ويأكلون لحومهم وقد كان أبي لحما ولقد مات يوم مات وفي كم امي ثلاثون درهما للحم، وروي أيضا باسناده عن الحسين بن أبي العلا عن أبي عبدالله عليه السلام قال كان رسول الله عليه سلام لحما يحب اللحم(1) بل مراده بيت يغتاب فيه الناس كما نقل في الكافي وكأن نفي هذا القول عنه صلى الله عليه وآله في الخبر باعتبار المعنى الظاهر كما علم فلا تعارض بينهما، واعلم أن الظاهر من الخبر تحريم الغيبة للناس مطلقا مؤمنا وغيره وسيجئ تحقيق البحث فيه إن شاء الله تعالى.
والاهلال في الاصل رفع الصوت بالتسمية، ومنه الهلال لغرة القمر لرفع الناس أصواتهم عند رؤيته بالتكبير، والمحرم يهل بالاحرام بالتلبية، واستهل الصبي إذا بكى وقت الولادة كذا في مجمع البيان والاولى رفع الصوت من غير ذكر التسمية كما يدل عليه تتمة كلامه هنا واللغة ولعل مراده في الذبح لكنه بعيد ففهم تحريم الانتفاع بالميتة مطلقا حتى الاسراج بشحمه وإدهان الحيوانات به أو أكله فقط لما مر.
والدم
عما أي أى دم كان مسفوحا وغيره، ولا يتوهم حمله على المسفوح
(1) الكافي ج 6 ص 308.