زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص626
زلم كحمل وزلم كصرد.
وقال في مجمع البيان وروى علي بن إبراهيم في تفسيره عن الصادقين عليهما السلام أن الازلام عشرة إلى قوله، وكانوا يعمدون إلى الجزور فيجزؤنه أجزاء ثم يجتمعون عليه فيخرجون السهام ويدفعونها إلى الرجل وثمن الجزور على من يخرج له التي لا أنصباء لها وهو القمار فحرمه الله عزوجل(1) وقيل هي كعاب فارس والروم التي كانوا يتقامرون بها، وقيل هو الشطرنج وقيل على الاول سبب التحريم أنه دخول في علم الغيب وضلال واعتقاد أن ذلك طريق إليه افتراء على الله وعلى هذا يفهم منه تحريم الاستخارة المشهورة التي قال الاكثر بجوازها بل باستحبابها، و يدل عليه الروايات فهو دليل بطلان الاول، أو لا يكون سبب التحريم ما ذكره بل مجرد النص المخصوص بذلك الفعل الخاص والوجه الخاص أو يكون الاستخارة خارجة عنه بالنص ” ذلكم فسق ” تأكيد يحتمل كونه مخصوصا بالاستقسام، ويحتمل الرجوع إلى الجميع أي ذنب عظيم وخروج عن طاعة الله أي معصية ” فمن اضطر ” متصل بالمحرمات المتقدمة، وما بينهما اعتراض بما يوجب التجنب عنها، وهو أن تناولها فسوق وحرمتها من جملة الدين الكامل والنعمة التامة، أي فمن دعته الضرورة إلى أكل هذه ” في مخمصة ” أي مجاعة حتى لا يمكنه الامتناع ” غير متجانف لاثم ” غير مائل إلى إثم بأن يأكل زيادة على الحاجة أو التلذذ أو غير متعمد لذلك ولا مستحل، أو غير عاص بأن يكون باغيا أي خارجا على الامام أو عاديا متجاوزا عن قدر الضرورة أو عما شرع الله له بأن يقصد اللذة لا سد الرمق فان أكل للضرورة فلا يعاقبه الله ” فإن الله غفور ” لذنوب عباده جميعا ” رحيم ” لعباده بأن جوز لهم الاكل في المخمصة، ولم يلزمهم بالموت وعدم الاكل، فإن الغفران ينافي ذلك.
الثانية: ” قل لا أجد فيما اوحي إلي محرما(2) أي في القرآن أو مطلق الوحي
(1) مجمع البيان ج 3 ص 158، تفسير القمي ص 150.
(2) الانعام: 145.