زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص611
وفيه آيتان: الاولى: للذين يؤلون من نسائهم أربعة أشهر فان فاؤا فان الله غفور رحيم(1).
الثانية: وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم(2).
أي الذين يحلفون على عدم وطي نسائهم بالله، وقال في مجمع البيان: أو بأسمائه المختصة، وهو محل التأمل، وكذا تقييده بقوله على وجه الغضب والاضرار فان الظاهر انعقاده مطلقا ما لم يصل في حال الغضب إلى أن يسلب قصده، ولم يكن القصد دفع ضرر بالوطي عنه أو عنها أو ولدها، فضمن هذا القسم من الحلف معنى البعد، وعدي بمن، فكأنه يقول: يبعدون من نسائهم مولين ومقسمين.
تربص
مبتدأ و ” للذين ” خبره والمعنى للمولي حق التربص، والتلبث والمهلة في هذه المدة، وابتداء هذه المدة من حين الحكم لا من وقت الايلاء عند بعض الاصحاب فلا يطالب في هذه المدة بشئ ولا يكلف ولا يحبس، فان رجع عن اليمين بالحنث بأن جامع مع القدرة أو فعل فيئة العاجز على تقديره أو عزم على الوطي حين القدرة، أظهر ذلك للمرأة، فان الله يغفر له إثم حنثه وخلفه، فانه غير مشروع، وذلك أعم من أن يقع في هذه المدة أو بعدها على ما ذكره الاصحاب فتقييد الكشاف بفي هذه المدة على أنه مذهب الحنفي، وبعدها كما هو مذهب الشافعي غير سديد.
واعلم أن الظاهر أنه في الحقيقة لا يمين منعقدة هنا، فلا كفارة لها، بل إنما هي عقوبة للحلف، ولهذا يجب حنثها والكفارة مع الفيئة في المدة عند الاصحاب