زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص609
وهو على تقدير صحته لا يصح في اللغة، فالاظهر أنه فسخ إذ الاصل عدم ثبوت أحكام الطلاق مثل الاحتياج إلى المحلل وتحريم الابد [ ي ] وتنصيف المهر وغير ذلك وعلى تقدير عدم دلالة النهي على الفساد لا يلزم دلالته على الصحة، فلابد لصحته من دليل، فان الآية دلت على صحته حال الشقاق فقط ودلت على تحريم غيره مع إشعارها بعدم الصحة، فان الظاهر من حال الشارع عدم ترتيب الاحكام إلا على ما رضي به، إلا أن ينص على خلافه، فتأمل، وأيضا وقوع الخلع بلفظ المفادات غير ظاهر، فان مجرد تسمية إعطاء الزوجة شيئا لتخليص نفسها من قيد الزوجية لا يقتضي ذلك، وهو ظاهر فتأمل وأنصف.
وفيه ثلاث آيات(1) هن: ” الذين يظاهرون منكم ” أيها المؤمنون ” من نساوئهم ما هن امهاتهم ” أي لسن امهاتهم ” إن امهاتهم ” إن نافية ” إلا اللائي ولدنهم ” فلذلك لم يصيرهن اما لا حقيقة ولا تشبيها ” وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا ” قول ذلك وكونهن كالام قول منكر تنكره اللغة والعرف والشرع وكذب وباطل ” وإن الله لعفو غفور ” يعفو عنهم ويغفر لهم إن تابوا أو تفضلا وإحسانا، والظهار الذي يظاهرون به النساء ويترتب عليه أحكامه أن يقول الزوج لزوجته أنت على كظهر أمي فمع تحقق شرائطه التي اعتبرها الفقهاء تحرم عليه إلا بعد الكفارة فاذا أراد العود إليها والدخول فلابد من تقديم الكفارة حتى يحل الدخول وإليه أشار بقوله ” والذين يظاهرون من نسائهم ” وقيل أي الذين كان عادتهم ذلك في الجاهلية ” ثم يعودون ” في الاسلام ” لما قالوا ” ويأتون بالظهار مثل الاول ” فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ” فعليهم أو الواجب أو يجب تحرير رقبة ثم العود إلى الدخول إن شاء وفيه أنه ليس بشرط كون ذلك في الجاهلية وأنه لم يفهم حينئذ العود إلى الدخول فيكون معناه الذين يظاهرون
(1) المجادلة 1 – 3.