پایگاه تخصصی فقه هنر

زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص605

لا دخل له، بل الظاهر أنه قليلا ما ينفك عنه فهو لا يخلو عن حرج ما الله يعلم.

واعلم أن الاصحاب استدلوا بهذه الآية على أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد لا يقع، لانه قال ” طلاق مرتان ” ثم الثالث إما بقوله ” أو تسريح باحسان ” كما مر في الخبر أو بقوله ” فان طلقها ” فان من طلق ثلاثا بلفظ واحد لم يأت بالمرتين ولا بالثالث، كما في اللعان ورمي الجمار بلا خلاف كذا في مجمع البيان وفيه تأمل.

الثانى – الخلع والمبارات

وفيه آية واحدة أعني قوله تعالى: ( ولا يحل لكم ان تاخذوا مما آتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون) (1).

قيل: نزلت في ثابت بن قيس وزوجته، حيث كانت تبغضه وهو يحبها وأتت النبي صلى الله عليه واله فقالت لا أنا ولا ثابت، لا يجمع رأسي ورأسه شئ، فنزلت فاختلعت بحديقة كانت صداقها، والخطاب للحكام، ولما كان الاخذ والاعطاء بأمرهم أسند إليهم، فكأنهم الآخذون والمؤتون، فالمعنى لا يحل لكم أيها الحكام أن تأمروا بأخذ شئ مما حكمتم على الازواج باعطائه أولا من المهور أو لا يحل لكم أن تأخذوا شيئا مما أخذتم من الازواج وأعطيتم النساء من مهورهن وتعطوه لازواجهن إلا أن يخاف الزوجان من ترك إقامة حدود الله ومواجب الزوجية، لما يحدث من


(1) البقره: 229.