پایگاه تخصصی فقه هنر

زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص602

إلا نفي الارسال إن سلم، وأما كون التطليق الثاني في طهر غير طهر المواقعة وغير طهر التطليق الاول فبعيد عن الفهم إلا بمعونة الاخبار، وقد ذكر في الكشاف حيث ابن عمر للدلالة عليه وهو صريح فيه على ما نقله، ولكنه ما ثبت صحته ومعارض أيضا بما نقله أيضا فيه من الاستدلال الشافعى بخبر العجلاني الدال على طلاق امرأته بين يدي رسول الله صلى الله عليه واله ثلاث طلقات في مجلس واحد وهذا لا يدل على صحة الارسال أيضا لاحتمال وقوع الفاصلة بالرجعتين كما يقوله الاصحاب، والظاهر أن في أصحابنا من ذهب إلى مذهب الحنفي وفي رواياتهم ما يدل عليه، لكنه لا يخلو عن قصور متنا أو سندا، ويحتمل التقية والاستحباب.

التاسعة: فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظنا ان يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون(1).

أي فان طلق الزوج الزوجة التي طلقها مرتين فلا يحل له تزويجها من بعد هذاالطلاق، حتى تنكح المرأة زوجا آخر غير المطلق بالنكاح الدائم مع الوطي قبلا، إما بحمل النكاح على الوطي المتعارف شرعا كما قيل إنه جاء بهذا المعنى والمتبادر كونه بالعقد الدائم أو أخذ العقد الدائم من ” زوجا ” بحمله على المتعارف أو من ” فان طلقها ” أو من الاخبار والاجماع وإما بحمله على العقد وأخذ الوطي من الاخبار والاجماع من غير نظر إلى خلاف ابن المسيب والنكاح يسند إلى الزوجة كما يسند إلى الزوج.

فان طلقها الزوج الثاني المحلل فلا إثم ولا حرج على الزوج الاول والزوجة في أن يرجع كل منهما إلى الزوجية، بأن يعقدا بعقد ومهر جديدين إن ظنا الاتيان بلوازم الزوجية من حسن الصحبة والمعاشرة، وسائر الامور الواجبة عليهما


(1) البقرة: 229.