زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص601
وبين أن يسرحوهن السراح الجميل الذي علمهم، وعلى الثاني معناه فبعد التطليقتين.
فالواجب إمساك المرأة بالرجعة وحسن المعاشرة بالوجه الذي لا ينكر عرفا وشرعا بل يكون معروفا، أو تسريح باحسان بأن يطلقها التطليقة الثالثة أو بأن لا يراجعها حتى تبين منه، وتخرج عن العدة، والامساك هو الاخذ وضده الاطلاق والتسريح ” فامساك ” خبر مبتدأ محذوف، و ” بمعروف ” متعلق به، أو بمقدر صفة له، و ” أو تسريح ” عطف عليه و ” باحسان ” مثل ” بمعروف “.
فعلى الاول يدل على انحصار الطلاق الرجعي في التطليقتين كما هو المقرر ولكن ما علم كيفية إيقاعهما، فهل تجوز في مجلس واحد مرتين بينهما رجعة ثم رجعة اخرى؟ فان طلق ثالثة تصير باينا؟ أو لا بد من إيقاع كل واحدة في طهر على حدة كما هو مذهب الحنفي أو لا يكفي ذلك أيضا بل لا بد من الرجعة والوطي أيضا حتى يصح تطليقة اخرى والكل محتمل، وفي بعض الروايات إشارة إليه، وكأن أكثر الاصحاب على الاول وهو مذهب الشافعي أيضا بل مذهبه أعم منه، والظاهر صحة الطلاق من غير شرط مع أصل عدم الاشتراط، وصدق عموم الطلاق مثل الآية المذكورة، وكذا الاخبار دليله والاحتياط في الفروج، و عدم العلم بصدق الطلاق الشرعي عليه، والاستصحاب حتى يعلم المزيل دليلهما فتأمل.
نعم الظاهر أن اشتراط وقوعه في طهر غير طهر المواقعة دون الحيض، إلا أن يكون حاملا أو غائبا زوجها غيبة معتبرة عندهم، أو يكون غير مدخول بها إجماعي.
وعلى الثاني تدل على اشتراط وقوع التطليق منفصلا بأن يقول هي طالق ثم يرجع، ثم يطلق اخرى ويقول هي طالق وهكذا، لا بأن يرسل في مجلس واحد اثنين أو ثلاثة أو أكثر إما بأن يقول هي طالق ثلاثا أو هي طالق وطالق وطالق أو يكرر و هي طالق كما هو مذهب الشافعي فانه لا يقع عند الاصحاب، ويحتمل الواحدة فقط عندهم وأما دلالتها على وقوع كل واحدة في طهر غير طهر المواقعة كما هو مذهب الحنفي وأصحابه على ما ذكره في الكشاف، فليست بواضحة إذ ليس فيها على هذا