پایگاه تخصصی فقه هنر

زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص600

من النكاح والزينة التي لا ينكر مثلها وهذا معنى قوله ” بالمعروف ” وقيل معناه ما يكون جائرا، وقيل معناه النكاح الحلال والظاهر أن الاول لا يناسب لو لم يكن المراد ما لا ينكر شرعا، ومع المراد يكون هو الثاني، وأن الاخير أخص مما قبله.

والله بما تعملون خبير

أي عليم ففيه ترغيب وترهيب كما هو العادة في تعقيب أكثر الاحكام للمبالغة والاهتمام باقامة حدود الله.

وقال في مجمع البيان إن هذه ناسخة لقوله تعالى ” والذين يتوفون منكم ” إلى قوله ” غير إخراج “(3) وإن كانت متقدمة عليه في التلاوة، ولعل المنافاة باعتبار وجوب العدة سنة المفهوم من قوله ” إلى الحول ” كما قاله القاضي وفيه تأمل، وإما باعتبار وجوب الوصية وإمتاعهم وعدم إخراجهم عن بيوت الازواج إلى الحول فغير ظاهر وبالجملة إنما يتحقق بعد العلم بتفسيرها وسيجئ إنشاء الله تعالى.

الثامنة: الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان(2).

الطلاق بمعنى التطليق كالسلام والكلام بمعنى التسليم والتكليم، أي التطليق الرجعي ثنتان فان الثالثة بائن لما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه سئل عن الثالثة فقال عليه الصلاة والسلام ” أو تسريح باحسان ” أو أن التطليق الشرعي تطليقة بعد تطليقة على التفريق دون الجمع والارسال دفعة واحدة، ولم يرد بالمرتين التثنية بل مطلق التكرير كقوله ” ثم ارجع البصر كرتين “(3) أي كرة بعد كرة لا كرتين فقط، ومثله من الثاني التي يراد بها التكرير قولهم لبيك وسعديك.

فامساك بمعروف أو تسريح باحسان

تخيير للازواج بعد أن علمهم كيف يطلقونهن، بين أن يمسكوا النساء بحسن المعاشرة والقيام بحقهن الواجب عليهم


(1) البقرة: 243.

(2) البقرة: 229.

(3) الملك: 5.