پایگاه تخصصی فقه هنر

زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص599

أجلهن أن يضعن حملهن ” وعن علي عليه السلام وابن عباس أنها تعتد بأقصى الاجلين احتياطا.

وفيه نظر إذ لا شك في عموم الآية وشمولها بل كلام الشافعي أيضا للامة والحرة، وأن القياس، على تقدير صحته في نفسه، غير معلوم صحته هنا، وعلى تقدير صحته هنا يكون من المستنبطة، فلا يجوز تخصيص القرآن العزيز بها كما هو مذهب الحق في الاصول، والاجماع المدعى غير معلوم، بل ولا مظنون، كيف وقد نقل خلافه عن أمير المؤمنين عليه السلام وابن عباس ونقله في الكشاف أيضا والآية لو لم تكن ظاهرة في الطلاق يكون شمولها للحامل المتوفى عنها زوجها كشمول هذه لها، فالترجيح يحتاج إلى دليل، والعمل بأبعد الاجلين جامع للعمل بهما وقد نقل عن علي عليه السلام وابن عباس أيضا وهو المختار عند الاصحاب.

ثم إن الظاهر وجوب العدة من حين الوفاة، قال الاصحاب من حين وصول الخبر إلى الزوجة للاخبار، وكأنه للاجماع أيضا وفي يتربصن أيضا إشارة إليه حيث معناه حبس النفس على العدة تلك المدة وهو بدون وصول الخبر لا يمكن ولوجوب الحداد للاخبار، وكأنه للاجماع أيضا وهو ترك الزينة لاجل موت الزوج وهو إنما يمكن بعده، وهو واجب أيضا في زمان العدة ولعله لا يتحقق أحدهما بدون الآخر، ولهذا في الطلاق إنما يعتبر حساب العدة من حين الوقوع لا وصول خبر الطلاق إليها للاخبار، ولحصول الغرض وهو براء‌ة الرحم في الطلاق دون الوفاة، ولهذا كانت مخصوصة بالمدخول بها غير الآيسة والصغيرة عند الاكثر.

وأما وجوب ترك النقلة عن المنزل على المتوفى عنها زوجها كما قاله في مجمع البيان أنه واجب عندنا وأنه مذهب ابن عباس أيضا فغير معلوم أنه ذهب إليه أحد من الاصحاب، نعم واجب عندهم على المطلقة الرجعية فقط، عدم الخروج عن المنزل الذي طلقت فيه إلا بعد نصف الليل للحاجة، مع الرجوع ليلا، وقد مر البحث فيه.

وقال فيه. أيضا قيل: معناه لا جناح على النساء ولا عليكم فيما فعلن في أنفسهن