پایگاه تخصصی فقه هنر

زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص598

والجملة لا يجوز الخروج عن الشرع، فيجب إما الامساك بالمعروف أو المفارقة به من غير قصد إضرار.

السابعة: والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا(1).

أي أزواج الذين، فالمضاف محذوف للظهور، أو يكون التقدير يتربصن بعدهم فيكون العائد محذوفا، أو يقال التقدير يتربصن أزواجهم فلا يحتاج إلى العايد فكأنه مذكور فان ضمير يتربصن، راجع إلى ” أزواجا ” والمراد أزواجهم فالازواج هنا جمع الزوجة أي الازواج الذين يموتون ويتركون زوجاتهم فتعتد زوجاتهم هذه المدة، ويحبسن أنفسهن عن التزويج والتعريض للخطبة وتلك المدة أربعة أشهر وعشرة أيام، وقيل عشرا لملاحظة الليالي فانها مؤنثة وعشرة للايام وإنما تعتبر هي دون الايام حتى أنهم لا يقولون صمت عشرة بل عشرا ” فاذا بلغن أجلهن ” أي انقضت عدتهن ” فلا جناح عليكم ” أيها الحكام أو المسلمون ” فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف ” من التعرض للخطاب بالتزويج بالوجه الذي لا ينكر شرعا، فيفهم أنهن لو فعلن في أنفسهن ما هو منكر شرعا فعلى الحكام بل الناس الذين يقدرون على منعهن ويتركونهن يفعلن إثم وجناح، فيجب عليهم منعهن من باب النهي عن المنكر.

فالآية دلت على وجوب العدة على كل من توفي عنها زوجها وأنها تلك المدة سواء كانت صغيرة أو كبيرة، مدخولا بها أم لا، مسلمة أو كافرة، حرة أو أمة حاملا أو حائلا.

وقال القاضي: عموم اللفظ يقتضي تساوي المسلمة والكتابية فيه كما قاله الشافعي والحرة والامة كما قاله الاصم والحامل وغيرها، لكن القياس اقتضى تنصيف المدة للامة، والاجماع خص الحامل عنه قوله تعالى ” واولات الاحمال


(1) البقرة: 234.