پایگاه تخصصی فقه هنر

زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص595

الصبية التي لا تحيض مثلها والتي قد يئست من المحيض قال ليس عليهما عدة وإن دخل بهما، ومرسلة جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ ولم تحمل مثلها، وقد كان دخل بها والمرأة التي قد يئست من المحيض وارتفع حيضها ولا تلد مثلها، قال ليس عليهما عدة وإن دخل بهما.

ولا يضر إرسال مثل جميل في مثلها، وقال في الفقيه وفي رواية جميل أنه قال في الرجل إلى آخر الرواية، وكأنه نقل بلا واسطة عن أبي عبدالله عليه السلام حيث تقدم الرواية عنه عليه السلام، ولكن يدل على الثاني أيضا أخبار مثل صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: عدة المرأة التي لا تحيض والمستحاضة التي لا تطهر، و الجارية التي قد يئست و [ التي ] لم تدرك الحيض ثلاثة أشهر وعدة التي لا يستقيم حيضها ثلاث حيض، متى حاضتها، فقد حلت للازواج، وضعيفة أبي بصير قال عدة التي لم يبلغ الحيض ثلاثة أشهر، والتي قد قعدت عن الحيض ثلاثة أشهر(1).

ويرجح الاول بكثرة الاخبار والقائل، قال في التهذيب: والذي ذكرناه وهو حمل خبر أبي بصير على من يكون مثلها تحيض لان الله تعالى شرط ذلك وقيده بمن يرتاب بحالها مذهب معوية بن حكيم من متقدمي فقهائنا وجمع فقهائنا المتأخرين وهو مطابق لظاهر القرآن فتأمل فيه.

وبالجمع بين الادلة وبالاصل وعموم ما يدل على جواز النكاح من النساء وعمومات الثاني تخصص بأدلة الاول، ورواية أبي بصير ضعيفة وصحيحة الحلبي تحمل على ما حمله الشيخ على رواية أبي بصير كما تقدم قبيل هذا.

على أنها مشتملة على حكم المستحاضة، والقائل به غير ظاهر، وعلى أن عدة المسترابة ثلاثة حيض مع أن عدتها أحد الامرين إما ثلاثة أشهر أو ثلاثة


(1) راجع الكافى ج 6 ص 85، الفقيه ج 3 ص 331، التهذيب ج 2 ص 168 و 269 و 282.