پایگاه تخصصی فقه هنر

زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص594

بأنفسهن ثلاثة قروء ) ” أراد بيان عدة المطلقة غير البين حيضها لكبر أو صغر أو حمل غالبا فقال ” واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم ” أي يئسن من الحيض بحسب الظاهر ولم يتحقق كونه لكبر ووصولها إلى حد يأس منه بالكلية كما تقرر في الشرع فحصل الشك في ذلك فيجب عليهن أيضا العدة لعدم تحقق الوصول إلى ذلك الحد للاستصحاب والاصل ” فعدتهن ثلاثة أشهر ” وكذلك من لم تحض مع الشك في كون ذلك للصغر الذي لا حيض معه شرعا، هكذا يفهم من الكشاف ومجمع البيان حيث قدرا هنا إن ارتبتم فعدتهن أيضا ثلاثة أشهر، وفيه تأمل لانه قد تقرر أنه قبل التسع لا حيض باجماعنا وأخبارنا والاصل عدم الوصول إليه ويمكن التقييد بمن تجاوز التسع ولم تحض ومثلها تحيض كما فعله الشيخ وغيره ويفهم من مجمع البيان أيضا فلا يكون المحذوف إلا لفظ كذلك أي عدتهن أيضا ثلاثة، فحذف الخبر منه لدلالة الاول عليه، عكس – نحن بما عندنا وأنت بما عند ** ك راض والرأي مختلف فلا عدة على اليائسة والصغيرة وقيل: معناها أن النساء اللائي يئسن من المحيض وجهلتم عدتهن فعدتهن ثلاثة أشهر وكذلك من لم تحض فاليائسة والصغيرة مطلقا يجب عليهن العدة مع الدخول وهي ثلاثة أشهر، وهو مذهب العامة، وبعض الخاصة كالسيد السند، و ذلك غير بعيد، ولكن يبعد المعنى الذي قيل لقوله ” أن ارتبتم ” إذ هو بعيد عن معنى الجهل مع عدم الاحتياج إليه، إذ بيان الاحكام في القرآن العزيز لا يقيد بذلك في شئ من الاحكام.

وأيضا ينافيه بعض الاخبار مثل صحيحة حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن التي قد يئست من المحيض والتي لا تحيض مثلها قال ليس عليهما عدة وحسنة محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: في التي قد يئست من المحيض يطلقها زوجها قال: بانت منه ولا عدة عليها، ومثلها كثيرة وعدم التقييد ظاهر في المدخول بها وغيرها. ويؤيده حسنة زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال في