پایگاه تخصصی فقه هنر

زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص589

الولي التزويج بالكفو كما يقوله الاصحاب، بل كل من يمنع ذلك بعد حصول الرضا ولو أراد الاعلا دينا أو دنيا سواء كان قريبا أو لا، فتخصيص الاصحاب بالولي والاستثناء بقوله ” إلا أن يريد الاعلى ” غير ظاهر، وعلى تحريم الخطبة بعد الرضا على الخطبة لانه منع وعضل، الله يعلم.

إذا تراضوا بينهم

أي الخطاب والنساء وهو ظرف لان ينكحن أو لا تعضلوهن ” بالمعروف ” أي بما يعرفه الشرع ويستحسنه المروة كأنه صفة مصدر محذوف أي تراضيا كائنا بمعروف، أو حال عن الضمير المرفوع أي تراضوا عاملين بالمعروف وفيه دلالة على عدم تحريم العضل إذا لم يكن بالكفو.

ذلك

إشارة إلى جميع ما مضى ذكره، والخطاب للجميع، لكن على تأويل القبيل أو كل واحد واحد، أو أن الكاف لمجرد الخطاب، والفرق بين الحاضر و الغائب دون تعيين المخاطبين، أو للرسول على طريقة قوله ” يا أيها النبي إذا طلقتم النساء “.

يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر

تخصيص الوعظ الذي هو الزجر والتخويف والتطميع بالمؤمن لانه المنتفع والمتعظ به ” ذلكم ” أي العمل بمقتضى ما ذكر ” أزكى ” أيأنفع ” لكم ” وأقوى أي يجعلكم أزكياء ” و أطهر ” لقلوبكم من دنس الآثام ” والله يعلم ” ما فيه من النفع أو المصلحة ” وأنتم لا تعلمون ” تأكيد لتصديق الاحكام وإشارة إلى اشتمالها على الحكم والمصالح، فلو لم يظهر لهم الحكمة لا يجوزون عدمها، لان الله يعلم وهم لا يعلمون الامور الخفية لمصالح جليلة.

الرابعة: المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر و بعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا ولهن مثل الذي عليهن