زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص587
أي إذا طلقتم أيها الازواج نساءكم فقرب انقضاء عدتهن، والبلوغ هنا بمعنى القرب، يقال بلغ البلد إذا قرب منه، والاجل آخر المدة ) ” فأمسكوهن ” أي راجعوهن بمعروف عند العقل والشرع مما يتعارف عند الناس أي أمسكوهن على وجه أباحة الله تعالى من الاخذ على وجه تقومون بمصالحها، وما يجب عليكم من حقوقها ” أو سرحوهن بمعروف ” أي اتركوهن حتى تنقضي عدتهن فيكن أملكن أنفسهن.
ولا تمسكوهن ضرارا
أي لا تراجعوهن لا لرغبة فيهن بل لطلب الاضرار بهن أو مضرين فهو نصب إما على العلة أو على الحال، والضرار بتطويل العدة كما روي أنه كان الرجل يطلق المرأة ويتركها حتى تقرب انقضاء عدتها، ثم يراجعها لا عن حاجة، ولكن لتطول العدة فهو الامساك ضرارا ” لتعتدوا ” أي لتظلموهن أو لتلجؤهن إلى الافتداء ” ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ” بتعريضها لعقاب الله ” ولا تتخذوا آيات الله هزؤا ” أي جدوا في الاخذ واعملوا بآيات الله، وارعوها حق الرعاية وإلا فقد اتخذتموها هزؤا ولعبا ويقال لمن لم يجد في الامر إنما أنت لاعب ” واذكروا نعمة الله عليكم ” بالاسلام وبنبوة محمد صلى الله عليه واله ” وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة ” من القرآن والسنة وذكرها مقابلتها بالشكر والقيام بحقهما والعمل بها ” يعظكم به ” أي ما أنزل عليكم من الوعظ ” واتقوا الله ” معاصيه ” واعلموا أن الله بكل شئ عليم ” تهديد وتأكيد للوعظ.
فدلت على وجوب الرجعة والامساك والمعاشرة بالمعروف، أو التسريح والترك بالاحسان، وعلى النهي عن الامساك ضرارا تأكيدا للتحريم، بعد أن علم ضمنا، وعلى أن فاعل العدوان ظالم لنفسه، وعلى تحريم أخذ آيات الله هزؤا وعدم الجد في فعل الاوامر، وترك المناهي، وعلى وجوب شكر النعمة، والعمل بالكتاب والسنة، والعلم بأن الله عالم بكل شئ.
الثالثة: ” واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم