زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص584
كما قيل، ويحتمل الاستثناء عن الثاني مبالغة في النهي، يعني لا يجوز لها الخروج ولا يقع منها إلا أن تفعل فاحشة وهي الخروج قاله في القاضي.
تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه
إشارة إلى جميع الاحكام المذكورة، حتى عدم خروج المرأة باذن زوجها، وظلم الخارج عن حدود الله مطلقا سواء كانت المذكورة أم لا نفسه باعتبار أنه عرضها للعقاب وسخط الله وغضبه، فهو يدل على جواز إطلاق الظالم على من فعل معصية ويمكن تخصيصها بكونها كبيرة، ولكن الظالم له إطلاقات(1) وأفراد والغرض التأكيد والمبالغة في ترك المنهيات، وفعل المأمورات خصوصا الاحكام المذكورة ” لا تدري ” أيها النبي أو لا تدري النفس عواقب الامور والحوادث ” لعل الله يحدث بعد ذلك ” الطلاق ” أمرا ” رغبة في الرجعة برفع ما يكره من الجانبين، فكأنه إشارة إلى أن الخروج عن حدود الله تعالى شئ ينكر ويؤذى صاحبه، وموجب للندامة في الدنيا أيضا إذ قد تحصل الرغبة بالاجتماع، وقد حصل ما لا يمكن ولا يحسن معه ذلك، فالخروج عن حدود الله موجب للندامة في الدنيا والآخرة والخسران فيهما وهو ظاهر.
فاذا بلغن أجلهن
أي قربن آخر عدتهن وشارفن على الخلاص منها ” فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ” فيجب إما الامساك بالرجعة بطريق معروف حسن شرعا بحسن المعاشرة والانفاق الحسن، أو المفارقة بترك الرجعة وتخلية سبيلها وتركها بطريق حسن جميل، لا باضرار وغيظ وغضب، بمعنى تحريم جعلها كالمعلقة بأن يطلق ولم يراجع ولم يخبر بالطلاق، ويظهر الزوجية حتى لا تتزوج أو يراجع فيطلق ثم إذا قرب الخلاص يفعل مثل ذلك للاضرار ونحو ذلك ” وأشهدوا ” دليل على وجوب الشهادة لان الامر للوجوب كما ثبت في محله، وعلى اشتراطها لانه للتعليم، ولان الظاهر أن من يقول بالوجوب يقول بالاشتراط وإلا فمجرد الامر لا يدل على الاشتراط ويدل عليه أخبار أهل البيت وإجماع علمائهم أيضا والمراد بوجوب الاشهاد إيقاع المشهود به على وجه يعلم الشاهد ذلك لا الاخبار
(1) كما في قوله تعالى:” ( والكافرون هم الظالمون ) “.