زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص582
وسابعا فانه لا ينبغي حينئذ الامر بالرجعة، إذ لا معنى للامر بمراجعة امرأة مطلقة بطلاق صحيح، وقد تحقق المفارقة لانه فعل حراما وغير جايز، إذ لم يصر ذلك سببا له، وهو ظاهر بل غير معلوم كونه حراما أيضا لعدم تحقق الحكم إلا بعده فالظاهر أن الامر بالرجوع إنما هو لعدم الصحة.
وثامنا فانه روى في الكشاف أن الامر بالرجوع لكون وقوع الطلاق ثلاثا في طهر واحد، وتاسعا فانه قد يمنع الصحة على وجه يدل على الصحة.
وإلا لم يكن لقول سعيد بن المسيب وجماعة من التابعين الذين قالوا ببطلان الطلاق حينئذ على ما نقله عنهم في الكشاف وجه، فعلم عدم الانفاق على صحة ذلك عندهم.
وعاشرا فانه على تقدير تسليم دلالة الخبر على الصحة لا يستلزم [ عدم ] ظ دلالة الآية ظاهرا على عدمها، ويمكن الاستدلال بها على عدم صحة الطلاق ثلاثا في مجلس واحد كما فعله في مجمع البيان، لعدم وقوعها إلا في العدة الواحدة وأيده بأخبار أهل البيت عليهم السلام وأقوال علمائهم، وفيه تأمل يعلم من محله، وللطلاق أحكام وفروعات مذكورة في محلها فلتطلب هناك.
وأحصوا العدة
أي واضبطوها وأكملوها ثلاثة قروء كما ورد في آية اخرى كذا في القاضي والكشاف ويحتمل مطلق العدة المعتبرة بالدليل ليدخل المسترابة وغيرها ” واتقوا الله ربكم ” من تطويل العدة والاضرار بهن كذا في القاضي ويحتمل من فعل الماضي والمنهيات وترك المأمورات مطلقا، أو أحكام العدة من جانب الرجل بالتطويل والاضرار ومن المرأة بالتقصير والانقضاء بدعوى خروجها كاذبة لئلا يكون له الرجوع ولتتزوج وغير ذلك ” لا تخرجوهن ” ظاهره تحريم إخراجهن على الزوج ما دمن في العدة الرجعية مطلقا، سواء كان برضاهن أم لا ” من بيوتهن ” من البيوت التي هن ساكنات فيها وقت الطلاق، سكون إقامة على وجه يكون مسكنهن عادة كما هو المتبادر ” ولا يخرجن ” وكذا يحرم عليهن الخروج مطلقا وإن أذن لهن الزوج لعدم القيد في الآية الشريفة، فذلك حق من حقوق الله عليهما، وإن كان لكل واحد أيضا حق في ذلك.
وفي القاضي أن المحرم