پایگاه تخصصی فقه هنر

زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص579

الخامس : في روافع النكاح القسم الاول – الطلاق

وفيه آيات:

الاولى: يا ايها النبى اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا ندرى لعل الله يحدث بعد ذلك امرا ** فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوى عدل منكم واقيموا الشهادة لله(1).

خص النبي صلى الله عليه واله بالنداء وعم الخطاب لامته لانه الرأس، بأنه إذا أراد هو صلوات الله عليه وأرادوا هم طلاق نسائهم، مثل ” إذا قمتم إلى الصلاة “، و ” إذا قرأت “(2) أو من قتل قتيلا فله سلبه، قال في الكشاف منه: كان الماشي إلى الصلاة والمنتظر لها في حكم المصلي وفيه تأمل فافهم.

فطلقوهن لعدتهن

أي وقت عدتهن بأن يكون ذلك في وقت الطلاق وهو الطهر الذي لم يواقعها فيه بالاجماع، والاخبار، قال البيضاوي: لان اللام الداخل على الزمان ونحوه للتوقيت، وقال في مجمع البيان: ليتعددن بعد ذلك وفيه تأمل.

فدلت الآية على أن للطلاق وقتا وهو وقت العدة أي الطهر، فالاقراء التي


(1) الطلاق: 1.

(2) المائدة: 6، النحل: 98.