پایگاه تخصصی فقه هنر

زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص568

لانعقاد مثل هذا اليمين بعد أن قال ” لم تحرم ” فانه يدل على عدم أولوية ذلك بل مرجوحيته وعدم ترتب الاثر خصوصا على قولهما إنه حرام، وأما الثاني فللثاني، ولان ظاهر الآية عدم الكفاره حيث اطلق ولم يقيد بالكفاره، ولانه غير معلوم وقوع الكفارة عنه صلى الله عليه واله ولهذا نقل الخلاف في الكشاف في أنه كفر أم لا.

وقولهما بأن معنى تحلة اليمين الاستثناء يدل على عدم اليمين فلا كفارة، فلم يعلم وقوع اليمين أيضا على ذلك، ولهذا نقل الخلاف بين الصحابة والفقهاء هل قول حرمت الامر الفلاني، إذا كان حلالا، يحرم ذلك أم لا؟ وإذا كان وطئ امرأة هل هو ظهار أو إيلاء أو طلاق رجعي أم لا شئ، لان ذلك هو الذي قال صلى الله عليه واله بقوله حرمت.

وأصحابنا على أنه ليس بشئ للآية المذكورة، فانها ظاهرة في أنه ليس بشئ ولا يترتب عليه شئ، ولهذا منع عن ذلك أو لا ثم أكد عدم لزوم شئ بقوله ” والله غفور رحيم ” ثم بقوله ” قد فرض الله ” أي شرع، فان ضم هذا إلى الاول يصير المجموع كالصريح في كون وجوده كعدمه في عدم ترتب الاثر وللآيات الاخر والاخبار والعقل الدالة على عدم حسن ذلك وترتب الاثر وهو ظاهر، فإن ما حلله الله لم يخرج عنه إلا بتحريمه نعم يحتمل الاثم بل الكفر لو فعل معتقدا أو عالما وهو مذهب مسروق كما نقل عنه في الكشاف وقال كان مسروق لا يراه شيئا ويقول ما ابالي أحرمتها أو قصعة من تريد، وكذلك الشعبي قال ليس بشئ محتجا بقوله تعالى ” ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام ” وقوله ” لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم “(1) وما لم يحرمه الله فليس لاحد أن يحرمه ولا أن يصير بتحريمه حراما، ولم يثبت من رسول الله أنه قال لما أحله الله هو حرام علي الخ هذا كلام جيد جدا لانه نقل بعد ذلك كلاما غير جيد، إذ قد ذكر مع ذلك الكفارة لليمين بظهوره من قوله تحلة أيمانكم مع أنه شبه أول الكلام بقوله ” وحرمنا عليه المراضع ” وفسره بمنعناه منها، وعملنا بخذ ما صفي، ودع ما كدر.


(1) النحل: 116، المائدة: 87.