زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص561
حكم كل مفعولين إذا لم يكن أحدهما هو الآخر ” فلا جناح ” ولا إثم ” عليكم ” في ذلك الاسترضاع ” إذا سلمتم ” إلى تلك المراضع ” ما آتيتم ” ما أردتم إعطاءه إياهن وشرطتم لهن ” بالمعروف ” متعلق بسلمتم أي بالوجه المتعارف الحسن شرعا وعقلا فكأنه ” إذا ” شرط والجزاء محذوف، والتقييد للحث والترغيب على إعطاء الاجرة، وغاية الاهتمام باعطاء حقوق الناس أو الاهتمام بتربية الصبي، فانها مع الاخذ تصير راضية بالرضاع لحصول النفع فتعمل غاية الجهد كما في المهر، لا لعدم الجواز والصحة بدونه على ما قالوه، كأنه للاجماع ويحتمل حذف الجزاء من غير جنس ما تقدم مثل فقد خرجتم عن عهدة الواجب أو برأت ذمتكم ونحوه، فلا يحتاج إلى هذا التكلف.
واتقوا الله
مبالغة في المحافظة على ما شرع من أمر الاطفال والمراضع بل في مطلق الواجبات والمحرمات ” واعلموا أن الله بما تعملون بصير ” حث وتهديد وخوف ووعد، فقد ظهر من هذه الآية تأكيدات في أمر الاطفال والمراضع بل مطلق الاحكام.
الثامنة: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اكننتم في انفسكم علم الله انكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله واعلموا ان الله غفور حليم(1).
التعريض هو التلويح والايهام على القصود بما لم يوضع له حقيقة ولا مجازا كقول السائل للغني جئتك لاسلم عليك، يريد به الاشارة إلى طلب شئ، والكناية هي الدلالة على الشئ بغير لفظه الموضوع له، بل بلوازمه كطويل النجاد لطويل القامة، وكثير الرماد للمضياف، والخطبة بالكسر طلب المرأة للتزويج، فمضمونها
(1) البقرة: 235.