زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص558
الاصحاب لا يجوز النقص إلا شهرا وشهرين وفي بعض العبارات ثلاثة أيضا ولعل هذا التحديد بالاجماع أو الروايات، فقول صاحب مجمع البيان: وأما حد القلة فمنوط بحال الصبي فبأي شئ يعيش يجوز الاقتصار عليه، والكثرة محدودة بالحولين.
محل التأمل، نعم ظاهر الآية تحديد جانب الكثرة كما قلنا لكن الاصحاب جوزوا الزيادة عليه أيضا بمقدار ما جوزوا النقيصة، فكأنه لما مر أو للضرورة، فلا ينافي الآية لان جميع الاحكام مخصوصة ظاهرا بحال الاختيار عقلا ونقلا أو بقوله تعالى ” فإن أرادا فصالا ” لما سيجئ.
ودلت أيضا على وجوب النفقة والكسوة على والد الولد، فايجاب اجرة زيادة على نفقة الزوجية بها بعيد ويمكن حملها عليه حيث قوبلت بالرضاع فتكون محمولة على اجرة المثل، وكونها في وقت نزولها ذلك غير بعيد، وفي غير ذلك يكون اجرة المثل يساوي ذلك أو زاد أو نقص، وهذا يكون مخصوصا بما إذا كانت الولد ممن تجب نفقته على الوالد، بأن يكون فقيرا وأبوه غنيا إذا الظاهر أن ليس شئ واجب على الوالد إلا النفقة وهي مخصوصة لما قلناه على ما صرحوا به، وإلا يكون من مال الولد وإن لم يكن له مال فعلى الام وإلا فمن بيت المال.
لا تضار
وكأنه تفصيل وبيان للاتكلف أي يكلف كل منهما ما ليس في وسعه وقرأ ابن كثير وأبوعمرو ويعقوب لا تضار بالرفع بدلا عن قوله ” لا تكلف ” كذا قيل والظاهر أن معناه يغاير معنى لا تكلف ولو ببعض الاحتمالات، وقرأ أكثر القراء بفتح الراء، وعلى التقديرين يحتمل البناء للفاعل فأصله ” يضارر ” بكسر الاول والمفعول فأصله يضارر بفتحه، والمعنى المقصود على التقادير النهي، أي لا تضار والدة زوجها بسبب ولدها، وهو أن تعنفه به وتطلب منه ما ليس بمعروف وعدل من الرزق والكسوة، وأن تشغل قلبه في شأن الولد وأن تقول بعد ما ألفها الولد اطلب له ظئرا وما أشبهه ذلك، مثل أن تترك إرضاع الولد فيحصل للولد مرض أو موت في يد الاجنبية أو لم تفعل ما وجب عليها بعد الاجارة بحيث يحصل الضرر للولد فيضر الوالد ولا يضار المولود له أيضا امرأته بسبب ولده بأن يمنعها شيئا مما