پایگاه تخصصی فقه هنر

زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص552

حال في الدخول عليكم، فالبالغ يستأذن في كل الاوقات، والطفل والمملوك يستأذنان في العورات الثلاث ” كذلك يبين الله لكم آياته ” أي كما بين لكم ما تتعبدون به في هذه يبين لكم الآيات الدالة على الاحكام ” والله عليم ” بما يصلحكم ” حكيم ” فيما يفعله، فهذه الاطفال الاحرار الذين بلغوا بأحد العلامات يجب عليهم أن يستأذنوا للدخول على البيوت والناس مطلقا أبا وابنا استيذانا كاستيذان الذين بلغوا من قبلهم، وهم الرجال البلغ العقلاء أو الذين ذكروا من قبلهم في قوله ” يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا ” الآية.

والمعنى أن الاطفال مأذون لهم في الدخول بغير إذن إلا في العورات الثلاث فاذا اعتاد الاطفال ذلك ثم خرجوا من حد الطفولية بأن يحتلموا ويبلغوا السن الذي يحكم فيها عليهم بالبلوغ وجب أن يفطموا عن تلك العادة، ويحملوا على أن يستأذنوا في جميع الاوقات، كما يحمل الرجال الكبار الذين لم يعتادوا الدخول عليكم إلا باذن، وهذا مما يغفل عنه الناس، وهو عندهم كالشريعة المنسوخة، وعن ابن عباس آية لا يؤمن بها أكثر الناس آية الاذن، وإني لآمر جارتي أن يستأذن علي، وسأله عطا: استأذن على اختي؟ قال: نعم، وإن كانت في حجرك تمونها وتلا هذه الآية، وعنه ثلاث آيات جحدهن الناس: الاذن كله، وقوله ” إن أكرمكم عند الله أتقاكم ” فقال ناس أعظمكم بيتا، وقوله تعالى:” ( وإذا حضر القسمة ) “.

وعن ابن مسعود رضي الله عنه عليكم أن تستأذنوا على آبائكم وامهاتكم وأخواتكم.

هذا كله من الكشاف: ولا يخفى ما في هذه من المبالغة في الاستيذان حتى أن ظاهر الآية وجوب ذلك على الاطفال والمماليك في ثلاث مرات وعلى غيرهم دائما الاقارب والاباعد، والمحرم وغيره، فلا يناسب الترك بوجه فتأمل ولكن يفهم عدم الاستيذان للمماليك البلغ فيشعر بعدم وجوب التستر عنهم كما مر.

إليه الاشارة فافهم.