زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص545
ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أزواجهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو ابنائهن أو ابناء بعولتهن او اخوانهن او بنى اخوانهن أو بنى اخواتهن.
والمراد بالآباء الاب وإن علا، وبالابناء الابن وإن سفل، والاخ أعم من أن يكون من الطرفين أو أحدهما وبني الاخوة والاخوات وإن سفلوا، فهؤلاء مستثنون، والظاهر من النسب والرضاع للصدق، فيحرم نكاح بعضهم على بعض فهؤلاء محارم.
والمراد بالزينه المحرم إبداؤها هو موضع الزينة لا نفسها إذ نفسها يجوز النظر إليها لكل أحد وليس بحرام فلا يصح الحكم المستثنى منه إلا أن يكون هناك ريبة أو شهوة أو فتنة، فالظاهر جواز نظرهم إلى سائر البدن إلا العورة لغير البعولة للاصل ولما تقدم، ولظاهر هذه الآية، حيث إن الظاهر أن المراد موقع الزينة الخفية، ويحتمل اختصاص محلها فقط، فلا يتعدى إلى غيرها، خصوصا المواضع الخفية في أكثر الحالات والقريبة من العورة فتأمل.
وقال في الكشاف: إن المراد جميع العضو كما تقدم في الزينة الظاهرة فهذا يدل على أن المراد بإلا ما ظهر هو الموضع، كما مر إليه الاشارة فتأمل، والزينة الخفية مثل السوار للزند، والخلخال للساق، والدملج للعضد، والقلادة للعنق والوشاح للرأس، والقرط للاذن، وذكر الزينة دون مواقعها للمبالغة كما في ” ولا تقربوا الزنا ” لان هذه الزينة واقعة على مواضع يحرم النظر إليها لغير المذكورين، قال في الكشاف إنما سومح في الزينة الخفية اولئك المذكورون لما كانوا مختصين به من الحاجة المضطره إلى مداخلتهم ومخالطتهم، ولقلة موقع الفتنة من جهاتهم، ولما في الطباع من النفرة عن مماسة القرائب، ويحتاج المرأة إلى صحبتهم في الاسفار للنزول والركوب وغير ذلك.
أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن
في الكشاف قيل: هن المؤمنات لان ليس للمؤمنة أن تتجرد بين يدي مشركة أو كتابية عن ابن عباس، فيكون ذكر استثناء