پایگاه تخصصی فقه هنر

زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص541

لينفق

إشارة إلى كيفية الانفاق على الزوجة بل مطلقا بأن ينفق ” ذو سعة ” على ما يليق بحال مثله ” من سعته ” في المعيشة مأكلا ومشربا وملبسا ومسكنا ولا يخرج عن ذلك إلى الطرفين إسرافا وتقتيرا اللذين هما منهيان، والفقير كذلك وإليه أشار بقوله ” ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ” فلا يتكلف تكلف الاغنياء بل يعطي وينفق مما قدر الله له، ولا تكلف بالزائد، ولا ينقص عن اللائق بحاله، فانه منهي عنه، وبالجملة يعمل ما يتعارف في أمثاله مع القدرة فان الله تعالى لم يكلفه بأزيد من ذلك لانه ما أعطاه فكيف يكلفه به، وإليه أشار بقوله ” لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ” إشاره مدللة حسنة فأفهم، فهو يدل على القبح العقلي وأن التكليف بما لا يطاق بل بما يشق لا يقع من الله، بل محال، وفيه وفيما بعده ” سيجعل الله بعد عسر يسرا ” تطييب لقلب الفقراء، بل من يجب نفقتهم عليهم ووعدهم بحصول العوض وتبديل العسر باليسر، إما في الدنيا أو في الآخرة على سبيل منع الخلو كذا في الكشاف.

وفي القاضي: تطييب لقلب المعسر والاول أولى.

الرابع : في أشياء من توابع النكاح

وفيه آيات

الاولى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم(1).

الخطاب له صلى الله عليه واله والمقول لهم هم المسلمون ولعل اللام مقدر، والتقدير ليغضوا فتأمل، ويبعد أن يكون بتقدير غضوا يغضوا إذ المناسب الفاء مع أن حذف المقصود وذكر غير المقصود غير موجه، وأيضا الخبر غير مناسب إذ مضمونه قد لا يقع وفي الكشاف من للتبعيض والمراد غض البصر عما يحرم، والاقتصار به على ما يحل وجوز الاخفش أن تكون مزيدة وأبا سيبويه وأنت تعلم أن التبعيض هنا يفيد


(1) النور: 31.