زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص540
ثبوتها لها تأمل، والظاهر العدم لاصل مع عدم الدليل.
فان أرضعن لكم فآتوهن اجورهن
إشارة إلى عدم وجوب الارضاع على الام كما هو مذهب الاصحاب والشافعي ومنع الحنفي عن الاجارة حال الزوجية نقله في الكشاف بل يجب الاجرة لها على الاب، وظاهرها كونها بعد انقطاع عقدة النكاح بالطلاق ويحتمل العموم أيضا ولعل وجوب الاجرة على الاب من جهة وجوب نفقة الولد عليه وحينئذ يكون مشروطا بفقر الولد وغنى الاب، فان كان للولد مال يعطى للام الاجرة منه، ويؤيده أن الآية ليست بصريحة في كون الاجرة من مال الاب، فانه لو كان من الولد أيضا يجب الاعطاء على الاب، وإن لم يكن له مال مع فقر الاب يمكن الايجاب على الام بلا اجرة مطلقا لانه يجب نفقته عليها مع قدرتها، ويحتمل اشتراط غناها عن اجرة الارضاع فانها بمنزلة مالها فتقدم نفسها على من يجب نفقته عليها فيكون من بيت المال كما إذا لم يمكن إرضاع الام.
وائتمروا
اصنعوا واعملوا ” بينكم ” في الارضاع والانفاق والاسكان وإعطاء الاجرة وغيرها ” بمعروف ” الامر الشرعي واقبلوه فتكونون مؤتمرين حاملين للامر بوجه حسن جميل من غير تعاسر وتضايق، وفي القاضي: وليأمر بعضكم بعضا بجميل في الارضاع والاجر، وفيه تأمل وفي الكشاف الايتمار بمعنى التآمر كالاشتوار بمعنى التشاور، يقال ائتمر القوم وتوامروا إذا أمر بعضهم بعضا إن صح فهو نادر و ” إن تعاسرتم ” أي تضايقتم وما رضي بعضكم بما قاله الآخر ” فسترضع له ” امرأة ” اخرى ” غير الام وكأن فيه إشارة ما إلى معاتبة الام على المعاسرة فان المساهلة من جانبها أنسب لانها أشفق ولانه ولدها، فلو نقص من اجرتها المتعارفه لا يضيع ولانه ما ينقص عنها بالحقيقة شئ بخلاف الاب، فانه يخرج الاجرة من ماله، وإن كان من مال الولد فعدم المعاسرة أولى، ويمكن فهم عدم جواز الارضاع لغيرها مع عدم معاسرتها ورضاها كما قاله الفقهاء كعدم وجوبه عليها وجواز إرضاع غيرها على تقدير المعاسرة، ويدل عليها الاخبار، ولعله لا خلاف فيها.