پایگاه تخصصی فقه هنر

زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص533

ويمكن الحمل على الاعم وارتكاب خلاف الظاهر في القرآن لدليل غير عزيز.

والمراد بالفرض تعيين المهر قبل الدخول والطلاق ” ومتعوهن ” كأنه عطف على محذوف أي فطلقوهن ومتعوهن ” على الموسع قدره ” بفتح الدال وسكونها المقدار الذي يليق بحاله والموسع الغني الذي وسعت معيشته عليه وحاله ” وعلى المقتر قدره ” أي الفقير الذي تضيق معيشته أي الواجب عليهما ما يناسب حالهما ” متاعا بالمعروف ” يعني تمتيعا بالوجه المعروف شرعا وعرفا بحسب المروة ” حقا ” يعني تمتيعا حقا واجبا ثابتا أو حق ذلك حقا ” على المحسنين ” أي الذين يريدون أن يحسنوا إلى أنفسهم باخراجها عن المعاصي بفعل الواجبات، وترك المحرمات أو إلى المطلقات باعطائهن حقوقهن، سمى الازواج المطلقون محسنين ترغيبا وتحريضا على المأمور به والمسارعة إليه فجزاء الشرط محذوف من جنس ما سبق وهو رفع الجناح، و ” ما ” بمعنى المدة أي زمان ترك المس و ” متاعا ” مفعول مطلق و ” حقا ” صفة أو مفعول مطلق.

وأما قدر المتاع فظاهر الآية ما يقتضيه العرف ويسمى تمتيعا بحسب حال الغني وغيره، وقد عين بخادم أو ثوب أو ورق في مجمع البيان، وقال: إنه مروي عن الباقر والصادق عليهما السلام وغيرهما، وهو مذهب الشافعية أيضا وظاهر مذهب الاصحاب خلافه، فانهم قالوا إن الغني يمتع بالدابة أو الثوب المرتفع أو عشرة دنانير والمتوسط بخمسة أو الثوب المتوسط والفقير بالدينار أو الخاتم وما شاكله وما رواه الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام أنه إذا كان موسعا عليه متع امرأته بالعبد والامة، والمعسر يمتع بالحنطة والزبيب(1) والثوب والدراهم، لا ينافي انقسامه إلى ثلاثة أقسام، ولا ما ذكر في كل قسم منها، لان مرجعها إليهما والعرف اقتضى تعيين كل مرتبة، وقريب من الدابة التي هي الفرس العبد والامة وقريب منها البغل والبعير المقارب لها في القيمة لان المحكم في ذلك العرف لا التحديد فتأمل وعلى مذهب أبي حنيفة درع وخمار وملحفة على حسب الحال، إلا أن يكون مهر


(1) والزيت خ.