پایگاه تخصصی فقه هنر

زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص525

بالاجماع والاخبار، والاعتبار.

ولكن للتحريم شروط: كون الرضاع في مدة الحولين لرضاع المرتضع، و كون الشرب بالمص من الثدي والمقدار المعين، وفي أكثر الاخبار أنه ما أنبت اللحم وشد العظم، ولكن العلم به مشكل، وفي بعض الروايات ما يدل على أنه يحصل باليوم والليلة وفي بعض بخمسة عشر رضعة وفي بعضها بعشر رضعات بشرط عدم الفصل بلبن غيرها، وفي بعضها مرة وتمام التفصيل في الكتب الفقهية.

والاصل وبعض الآيات والاخبار دليل الجواز، فلا يعدل عنها إلا بدليل وهذه الآية لم تدل على أن مجرد صدق الرضاع يكفي لانه قيد بكونها اما من الرضاع واختا، ولم تعلم التسمية بمجرد صدق أنه أرضعت وارتضعت، فالاستدلال الحنفية ونحوها بها على أن مجرد صدق الرضعة لغة كاف مدخول، ولو كان كذلك لكان الاكتفاء بقوله ” واللاتي أرضعنكم ” أولى، نعم يحرم ما كمل له يوم وليلة وخمسة عشر بالاجماع وبعض الاخبار، وبقي الباقي تحت الجواز، وهو المذهب المشهور، وأكثر الاصحاب عليه، ويحمل غيرها على تقدير الصحة على العلم بالانبات أو استحباب الاجتناب جمعا بين الادلة فتأمل فيه.

وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن

إشارة إلى المحرمات بالمصاهرة، وهي ام الزوجة وبنتها التي يربيها الزوج والمراد بها بنت الزوجة مطلقا، سميت بها وقيدت بالحجر لتربيته إياها غالبا، و للاشارة إلى أنه ينبغي له تربيتها وحفظها في حجره حتى لا تضيع، وهما عطف على ” امهاتكم ” أو على ما عطف عليها، قوله ” من نسائكم ” قيد للربائب على الظاهر أي الربيبة المحرمة هي التى كانت من الزوجة التي دخلتم بها فمن للابتداء، فلا تحرم حينئذ بنت الزوجة إلا إذا كانت امها مدخولا بها لقوله ” التي دخلتم بهن ” و لقوله ” فان لم تكونوا دخلتم بهن الخ ” وحينئذ تحرم جمعا لدليل آخر، فاذا فارق الام يجوز النكاح للبنت بخلاف العكس فانه تحرم الام أبدا لانه غير مقيد بالدخول فبمجرد العقد على البنت تحرم الام لعموم تحريم الام من دون القيد.