پایگاه تخصصی فقه هنر

زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص524

بالزنا فالظاهر عدم الخلاف عند الاصحاب في ذلك أيضا، وأنه لا خلاف حينئذ في جواز النظر واللمس والتقبيل بغير شهوة إلا على العورة وكلام الاصحاب في ذلك غير مفصل ويحتمل أن يكون كذلك بالنسبه إلى المحرمات الغير النسبيه أيضا كالمصاهرة، ويحتمل الاقتصار على جواز النظر إلى الوجه وما يتعسر التحرز عنه مثل اليد والرجل وأما النظر إلى أطفال الاجانب وعورتهم ومباشرة من يباشر ذلك فكلام الاصحاب في ذلك أيضا مجمل غير مفصل، فيمكن جواز ذلك إلا محل الشهوة والريبة، واللذة المطلوبة ومباشرة العورة مع الحاجة والاجتناب احوط مهما أمكن.

وامهاتكم اللاتي أرضعنكم واخواتكم من الرضاعة

إشارة إلى المحرمات بالسبب والرضاع أقوى سبب لانها لحمة كلحمة النسب، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب(1) قال في الكشاف إلا في مسئلتين: إحداهما أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج اخت ابنه من النسب ويجوز أن يتزوجها من الرضاع [ لان المانع في النسب وطي امها، وهذا المعنى غير موجود في الرضاع ] والثانية أنه لا يجوز أن يتزوج أم أخيه من النسب، ويجوز من الرضاع، لان المانع وطي الاب إياها وهو غير موجود في الرضاع.

ولا يحتاج إلى هذا الاستثناء بالحقيقة، لان معنى يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أن كل من يحرم ويكون سبب تحريمه النسب وأحد أسبابه السبعه المذكورة يحرم ذلك بالرضاع إذا وجد ذلك السبب بعينه فيه، مثل الام الرضاعية والاخت كذلك ومعلوم انتفاء ذلك في المسئلتين لان اخت الابن إن كانت من الرجل فهي بنته وإلا فهي ربيبته فتحريمها بالمصاهرة لا بالنسب، وكذا أم الاخ فانها أم أو زوجة الاب، ومعلوم انتفاؤهما من الرضاع وعدم تحريم ما يحرم بالمصاهرة بالرضاع، وكأنه أشار إليه بقوله ” لان المانع الخ فالاستثناء ظاهري فالتي تحرم بالرضاع بالكتاب هي الام والاخت، وكأن الباقي يحرم


(1) راجع المستدرك ج 2 ص 572، سنن أبي داود ج 1 ص 474.