پایگاه تخصصی فقه هنر

زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص523

فانه فعل في زمن الجاهلية فلا ينافي ما نقل في القاضي أنه ما كان جايزا في امة أصلا كما يدل عليه قوله: ” إنه كان فاحشة ومقتا ” علة للنهي أي نكاحهن كان فاحشة عند الله وموجبا للمقت والبغض وما رخص فيه امة من الامم، وساء سبيلا ” أي بئس طريق من يقول به أو يفعله.

وقد ذكر في سبب النزول وجود ذلك فعلم تحريمه بالآية، ويحتمل أيضا أن يكون من قبيل ” ولا يذوقون فيه إلا الموتة الاولى “(1).

ولا عيب غير أن سيوفهم ** بهن فلول من قراع الكتائب ولا عيب فيه إلا أنه من قريش، للمبالغة والتأكيد.

الثانية: ” حرمت عليكم امهاتكم “(2) الظاهر أن المراد تحريم نكاحهن لما تقدم وتأخر وللتبادر من مثله كتبادر الاكل في ” حرمت عليكم الميتة ” ولعدم تحريم الذات والنكاح أولى ما يمكن تقديره، والام امرأة رجع نسبك إليها بالولادة بغير واسطة أو بواسطة الاب أو الام ” وبناتكم ” البيت امرأة رجع نسبها إليك بالولادة بواسطة أو بلا واسطة ” وأخواتكم الاخت امرأة ولدها وولدك شخص بغير واسطة ” وعماتكم ” والعمة امرأة ولدها وولد أباك أو أبا أبيك أو أبا امك بالغا ما بلغ شخص ” وخالاتكم ” والخالة مثل العمة إلا أن النسبة هنا إلى الام بمنزلة الاب هناك ” وبنات الاخ وبنات الاخت ” يعلمان مما سبق إذ بعد العلم بالاخ والاخت والبنت يعلم بناتهما وهو ظاهر.

وفي الآية دلالة على ان إطلاق البنت والام والعمة والخالة وبنت الاخ وبنت الاخت على هؤلاء إذا كانت بواسطة او بلا واسطة حقيقه وهو خلاف ما اشتهر من ان الاطلاق على الاول حقيقه وعلى غيره مجاز.

والظاهر أن المراد تحريم العقد لانه حقيقة فيه، ويعلم الوطي بالطريق الاولى، ويحتمل إرادتهما، هذا هو التحريم النسبي والظاهر ان لا خلاف بين الامه فيها، وفى كونها لشبهة او عقد صحيح في نفس الامر أو عند الفاعل وأما الحاصلة


(1) الدخان: 57.

(2) النساء: 23.