پایگاه تخصصی فقه هنر

زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص522

الآيات والاجماع، ويبعد تخصيصها بالحرة مع عدم إمكانها أيضا، والضرر أيضا وهو ظاهر، ولهذا قال أكثر الفقهاء بالجواز مع الكراهة إلا مع الشرطين، وبها يجمع بين الادلة ويؤيدها رواية محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يتزوج المملوكة قال إذا اضطر إليها فلا بأس، ومرسلة ابن بكير عن الصادق عليه السلام لا ينبغي أن يتزوج الحر المملوكة الحديث(1).

والله غفور رحيم

يغفر ذنوب عباده تفضلا وكرما أو بالتوبة ولعله إشارة إلى عدم يأس من تعدى عن الحدود المتقدمة من رحمة الله وأمر بالتوبة والرجاء والطمع.

الثاني : في المحرمات

وفيه آيات

الاولى: ” ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم “(2) يحتمل تحريم العقد على امرأة عقد عليها الاب وهو الظاهر من النكاح، فانه حقيقة فيه على ما قيل، ويحتمل الوطي مجازا أو بالاشتراك، ويحتمل حمله على الاعم عموم مجاز أو عموم اشتراك فيحرم الوطي والعقد على الابن لمن عقد عليها الاب أو وطئها بالملك فيشمل الزوجة والسرية ولكن الفهم مشكل لانه لايخلو عن إجمال، فالعمدة هو الاجماع والاخبار فالظاهر عدم الخلاف في جواز نظر الابن إلى امرأة أبيه وسريته و ” من النساء ” بيان ” ما “.

وإلا ما قد سلف

يحتمل كونه منقطعا أي لا يجوز لكم نكاح ما نكح آباؤكم ولكن ما نكحتم قبل الاسلام فهو جائز، ومتصلا باعتبار اللازم أي تعاقبون على نكاح ما نكح آباؤكم إلا النكاح الذي سلف قبل نزول هذه الآية فانه لا عقاب على ذلك


(1) راجع الكافي كتاب النكاح باب الحر يتزوج الامة ج 5 ص 359.

(2) النساء: 22.