پایگاه تخصصی فقه هنر

زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص521

في الاول أيضا لانها قد تقول تجوز الزنا مع عدم الزوج للاحتياج، وليس بواضح إذ الشبهة مطلقا تتأتى ويسقط الحد إلا أنه قد يكون ورودها حينئذ أظهر فتأمل، و يمكن أن يقال لما كان الكلام في الاماء وتوهم الرجم مع الاحصان صرح بعدمه وتنصيف الجلد ويفهم الباقي من عدم القائل بالفصل والاجماع والاخبار فتأمل.

ذلك

إشارة إلى جواز نكاح الامة ” لمن خشي العنت منكم ” أي الاثم الذي يحصل بسبب الزنا لغلبة الشهوة وهو في الاصل انكسار العظم بعد الجبر، فاستعير لكل مشقة ولا مشقة أعظم من الاثم، وعليه أكثر المفسرين، وقيل: معناه لمن خاف الحد بأن يهويها ويزني بها فيحد، وقيل الضرر الشديد في الدنيا والدين لغلبة الشهوة والاول أصح قاله في مجمع البيان، قيل: وهذه أيضا تدل على تحريم نكاح الاماء مع إمكان العقد على الحرة، ولكن زيد له شرط آخر، فهن يحرمن بدونهما، والجواز مشروط بهما: عدم الامكان وخوف العنت، وهو قول بعض أصحابنا أيضا وقد عرفت عدم الدلالة على التحريم بالشرط الاول، وما ذكرناه هناك مما يدل على الجواز.

ويؤيده قوله ” وأن تصبروا خير لكم ” أي صبركم عن نكاح الاماء واحتمال الشدة بالصبر على العزوبة خير لكم من تزويجكم بها، والصبر على ما يحصل لكم من معاشرتهن والعار وتحصيل الاولاد، وما يلحقهم من العار بسببكم ومن جهة عدم إصلاحهن البيت كما دل عليه ما روي عنه صلى الله عليه وآله الحرائر إصلاح البيت، و الاماء خراب البيت، فان الظاهر أن المراد أن ترك التزويج بالاماء بدون الشرطين خير فيجوز حينئذ فعله وتركه إذ لو كان المراد بعد الشرطين، لاينبغي الترك ولا يكون راجحا بل يجب التزويج حينئذ كما قال الفقهاء إنه يجب النكاح إذا خاف الوقوع في الزنا، أو يحصل به ضرر لايتحمل مثله، ويستحب لو دعته نفسه.

بل قال الاكثر إنه مستحب مطلقا فلا يكون ترك التزويج بالاماء مع عدم القدرة على الحرة وحصول الضرر، أو خوف الوقوع في الزنا خيرا، بل هو خير مع عدمها بأن يتزوج بالحرة لما تقدم، وللترغيب على النكاح في الاخبار و