زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص520
بغير إذن مولاها مطلقا، عقدا منقطعا ودواما سيدا وسيدة فينبغي تأويل ماورد في بعض الاخبار من جواز العقد المنقطع على أمة السيدة بغير إذنها، مع عدم الصحة والصراحة وتمام تحقيقها في الفروع فراجعها، ويؤيده أيضا ” وأنكحوا الايامى ” الآية ويمكن فهم دلالتها على عدم اعتبار إذن الامة حيث شرط إذن الاهل فقط.
وآتوهن اجورهن
أي أعطوهن مهورهن، ولعل المراد أهلهن فانها مملوكة لهم ” بالمعروف ” بطريق يقتضيه عرف الشرع، وهو ما وقع عليه التراضي والعقد، أو مهر المثل إن لم يقع في العقد، وعلى وجه حسن دون مماطلة وقبح ” ومحصنات ” أي تزوجوهن عفائف ” غير مسافحات ” زانيات ” ولا متخذات أخدان ” أي أخلاء في السر، لان الرجل كان يتخذها صديقة يزني بها، والمرأة كانت تتخذ صديقا فيزني بها، وروي ابن عباس أنه كان قوم في الجاهلية يحرمون ما ظهر من الزنا ويستحلون ما خفي منه فنهى الله سبحانه عن الزنا سرا وجهرا، فعلى هذا يكون المراد بقوله: ” ولا متخذات أخدان ” غير زانيات جهرا وسرا كلها حالات ولعل الفائدة الترغيب في المتصفة بهن لا عدم جواز غيرهن.
فاذا احصن
قرئ بضم الهمزة وكسر الصاد مبنيا للمفعول أي فاذا تزوجن واحصن وحفظن من الزنا بأزواجهن، وبالفتح للفاعل يحتمل أن يكون معناه أحصن أنفسهن من الزنا بالتزويج كما يحتمل أن يقال ذلك في قراءة محصنات، و قيل: أحصن أزواجهن من الزنا، وقيل أسلمن فأحصنهن الاسلام كما يحصنهن الازواج ” فان أتين بفاحشة ” أي فان زنين المحصنات من الاماء ” فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ” أي نصف ما على الحرائر من الحد في الزنا وهو مائة جلدة ونصفها خمسون، لا الرجم إذ لا ينتصف فلا رجم على الاماء مطلقا بل العبيد أيضا لعدمه.
فدلت على أن حد الزنا في المملوكة المحصنة هو خمسون ولكن لم يظهر حينئذ للقيد بالاحصان والمملوكة وجه، فانه بدونهما أيضا ذلك، على ما تقرر فالمعنى الاول غير مناسب، فيحتمل الثاني إذ قد يقال لا زنا للكافرة للشبهة، ويحتمل