پایگاه تخصصی فقه هنر

زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص518

وابن عباس وكذا نقل رجوعه باطل، ومما يدل على بطلانه كونه عند الموت والتوبة عنه، لما عرفت على أن في كلامهما اضطرابا فانه يفهم تارة أنه أباحها مرة ثم حرمها وتارة أنه كان مرتين وأنه أباحها ثم أصبح وقال إن الله حرمها أبدا، فانه يفهم منه أنه كانت يوما واحدا بل ليلة واحدة ويفهم أنه كانت ثلاثة أيام مع أنه قال كان الرجل منهم يتمتع اسبوعا، وهل هذا إلا تناقض واضطراب لرد ما أحل الله لقول عمر به، فتامل ولا تقلد.

والحاصل أن الجواز كان يقينا بالكتاب والسنة وإجماع الامة، ولا يزول إلا بيقين مثله عقلا ونقلا من العامة والخاصة، وليس، فانه لا يحصل إلا من الدليل العقلي والكتاب والسنة والاجماع اليقينيات، ومعلوم عدمها ” إن الله كان عليما ” بمصالح ” حكيما ” فيما شرع من الاحكام.

السادسة ” ومن لم يستطع منكم طولا ” أي من لم يجد قدرة وغنى، وأصله الفضل والزيادة ومنه الطول ” أن ينكح المحصنات المؤمنات ” أي يتزوجها، وهو في موضع النصب بطولا أو بفعل مقدر صفة له، أي ومن لم يستطع منكم قدرة يرتكب بها نكاح المحصنات أو لم يستطع غنى يبلغ به نكاح المحصنات يعني الحرائر المسلمات وظاهره العقد ويحتمل الوطي ” فمما ملكت أيمانكم ” أي فليتزوج منهن أي من جنس ما ملكتم، فيريد إماء الغير، فان التزويج لا يمكن إلا بها، ويحتمل أن يكون المعنى فان لم تقدروا على نكاح المسلمة الحرة فخذوا الاماء سراري والنكاح حينئذ أيضا يحتمل المعنيين فتأمل ” من فتياتكم المؤمنات ” يعني الاماء المسلمات.

وظاهر الآية يدل على جواز نكاح المسلمة الحرة للحر والعبد لعموم ” من ” إلا أن يكون الخطاب للاحرار، وعلى عدم جواز وطي الكافر مطلقا كتابية وغير كتابية حرة أو أمة للعبد والحر لقيد المؤمنات في الموضعين، ولكن بمفهوم الوصف وماثبت حجيته، فلا يعارض عموم الادلة الحل ولا شك أنه أحوط وسيجيئ تحقيقه وعلى جواز عقد الامة مع عدم قدرة الحرة على الاحتمال الاول حرا كان الناكح أو عبدا لعموم ” من “.