پایگاه تخصصی فقه هنر

زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص516

مهر المثل، ويمكن كونه مقصود مجمع البيان فتأمل.

ومما يمكن التعلق به في هذه المسألة الرواية المشهورة عن عمر بن الخطاب أنه قال: متعتان كانا على عهد رسول الله حلالا أنا أنهي عنهما واعاقب عليهما(1) فأخبر بأن هذه المتعة كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأضاف النهي عنها إلى نفسه لضرب من الرأي، فلو كان النبي نسخها أو نهى عنها أو أباحها في وقت مخصوص دون غيره لاضاف التحريم إليه صلى الله عليه وآله دون نفسه، وأيضا فإما ما فرق بين متعة الحج ومتعة النساء في النهي، ولا خلاف في أن متعة الحج غير منسوخة ولا محرمة فوجب أن يكون حكم متعة النساء حكمها.

ولاجناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة

من قال: إن المراد بالاستمتاع الانتفاع والجماع، قال: المراد به لا حرج ولا إثم عليكم فيما تراضيتم به من زيادة مهر أو نقصانه أو حطه أو إبرائه، وقال السدي: معناه لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من استيناف عقد آخر بعد انقضاء المدة المضروبة في عقد المتعة، يزيد الرجل في الاجر وتزيده في المدة، وهذا قول الامامية، وتظافرت به الروايات عن أئمتهم عليهم السلام(2).

قال القاضي: نزلت الآية في المتعة التي كانت ثلاثة أيام حين فتحت مكة ثم نسخت كما روي أنه عليه السلام أباحها ثم أصبح يقول: يا أيها الناس إني كنت أمرتكم بالاستمتاع من هذه النساء إلا أن الله حرم ذلك إلى يوم القيمة، وهي النكاح الموقت بوقت معلوم سمي به المتعة إذ الغرض منه مجرد الاستمتاع بالمرأة وتمتيعها بما يعطي، وجوزها ابن عباس رضي الله عنه ثم رجع عنه.

قال في الكشاف قيل: نزلت في المتعة التي كانت ثلاثة أيام حين فتح الله مكة على رسوله، ثم نسخت، كان الرجل ينكح المرأة وقتا معلوما ليلة أو ليلتين أو


(1) راجع أحكام القرآن للجصاص ج 1 ص 342، شرح النهج لابن أبي الحديد في شرح الخطبة الشقشقية والخطبة الرقم 223، تفسير الرازي ج 10 ص 50: وغير ذلك.

(2) الكافي ج 5 ص 458.