پایگاه تخصصی فقه هنر

زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص515

قال سألت ابن عباس عن المتعة فقال أما قرأت سورة النساء؟ فقلت: بلى، فقال أما تقرأ ” فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ” قلت لا أقرأها هكذا قال ابن عباس والله هكذا أنزله الله عزوجل ثلاث مرات، وبإسناده عن شعبة عن الحكم بن عيينه قال سألته عن هذه الآية ” فما استمتعتم به منهن ” منسوخة هي؟ قال: لا، قال الحكم قال علي بن أبي طالب عليه السلام: لولا أن عمر نهى عن المتعة مازنى إلا شقي، و بإسناده عن عمران بن حصين قال نزلت آية المتعة في كتاب الله عزوجل ولم تنزل بعدها آية تنسخها فإنا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله فتمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله فمات عليه السلام ولم ينهنا عنها، فقال رجل بعد برأيه ما شاء.

ومما أورده مسلم ابن حجاج في الصحيح حدثنا الحسن الحلواني قال: حدثنا عبدالرزاق قال أخبرنا ابن جريح قال عطاء: قدم جابر بن عبدالله معتمرا فجئنا منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة، فقال: نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر وعمر(1).

ومما يدل أيضا على أن لفظ الاستمتاع في الآية لا يجوز أن يكون المراد به الانتفاع والجماع أنه لو كان كذلك لوجب أن لا يلزم شي ء من المهر من لا ينتفع من المرأة بشئ، وقد علمنا أنه لو طلقها قبل الدخول، لزمه نصف المهر، ولو كان المراد به نكاح الدائم للمرأة يلزم بحكم الآية جميع المهر بنفس العقد، لانه قال ” فآتوهن اجورهن ” أي مهورهن ولا خلاف في أن ذلك غير واجب، وإنما يجب الاجر بكامله بنفس العقد في نكاح المتعة، وأنت تعلم أنه قد قيل بوجوب المهر بمجرد العقد من أصحابنا أيضا بل هو المشهور كما مر إلا أنه ينتصف بالطلاق، و لعل مراده وجوبه بحيث لا يسقطه شئ فحينئذ يرد عقد المنقطع أيضا لانه ينتصف إذا وهبت المدة قبل الدخول على المشهور وينبغي أن يقول يلزم ثبوت المهر ووجوده دائما في عقد الدائم، وليس كذلك فإنه يجوز خلوه عن مهر، ثم يلزم بالدخول


_

(1) راجع في ذلك تفسير الرازي ج 10 ص 51، تفسير الطبري ج 5 ص 12 و 13 سنن البيهقي ج 7 ص 206، الوسائل الباب الاول من أبواب المتعة.