زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص512
ولهذا أكده ردا لهم بقوله ” فانهم غير ملومين ” فيكون اللوم عليه حراما و ” على أزواجهم ” في موضع الحال أي والين على أزواجهم أو قوامين عليهن، نظيره فلان على البصرة أي وال عليها، أو متعلق بمحذوف يدل عليه غير ملومين، كأنه قيل يلامون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فانهم غير ملومين عليهن فدلت على عدم حسن مباشرة جميع النساء إلا زوجته وأمته، بل كشف الفروج عند غيرهما، والاستمتاع بغيرهما، حتى الاستمناء باليد وسائر البدن وبالحيوانات وغيرها، وأكد ذلك بقوله ” فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون ” حتى فهم تحريمه.
وفي مجمع البيان: أي الظالمون المتجاوزون إلى ما لا يحل لهم أي من أراد واحدة غير الازواج المحللة والاماء على الوجه الشرعي فاولئك هم الكاملون في العدول عن الحد الذي حده الشارع، سواء كانت الزوجة فوق الحد أم لا، ولا تدل على تحريم المتعة لانها زوجة وانتفاء بعض أحكامها مثل الارث عند البعض والقسمة لا تقتضي خروجها عن مسمى الزوجة، لانها زوجة لغة بل شرعا أيضا كما في بعض الدائمات أيضا مثل الناشزه والقاتلة.
قال في الكشاف فان قلت: هل فيه دليل على تحريم المتعة؟ قلت: لا لان المنكوحة نكاح المتعة من جملة الازواج إذا صح النكاح، وفيه إشعار إلى جواز المتعة عنده وان الآية دالة على جوازها، فانه قال إنها زوجة.
فتدخل تحت المستثنيات فليزمه القول به إلا أن لا يقول بعمومها، بل يخصصها بالخبر، ولكن لابد حينئذ من الاتيان بخبر يمكن تخصيص القرآن المتواتر به.
وتدل على تحريم جميع المباشرة بجميع النساء غيرهما، فلا يصح بالهبة والاجارة وغيرهما فيفهم من الآية عدم جواز التحليل أيضا لكن أكثر الاصحاب بل نقل الاجماع قبل المخالف وبعده على جوازه لاخبار الصحيحة عن أئمتهم عليهم السلام على ذلك، فسلموا الحصر في الآية وأدخلوا التحليل في أحدهما، فبعض أدخله في التزويج، فان المحللة متعة والتحليل تزويج وبعضهم أدخله في الملك وجعل الملك