زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص511
هنأني الطعام ومرأني أي صار لي دواء عاجلا شافيا، وفي كتاب العياشي مرفوعا إلى أمير المؤمنين عليه السلام: جاء رجل فقال يا أمير المؤمنين إني يجوعني بطني، فقال الك زوجة؟ قال: نعم قال: مستوهب منها شيئا طابت به نفسها من مالها، ثم اشتر به عسلا ثم اسكب عليه من ماء السماء ثم اشربه فاني سمعت الله يقول في كتابه: ” وأنزلنامن السماء ماء مباركا ” وقال ” يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس ” وقال ” فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ” فاذا اجتمعت البركة والشفاء والهنئ والمرئ شفيت إن شاء الله تعالى، قال ففعل ذلك فشفي(1): فدلت الآية على جواز أكل مهورهن بطيب أنفسهن، ولا يحتاج إلى الايجاب والقبول بل مطلق التصرف في أموالهن بل أموال الناس أيضا بطيب النفس، فلا يبعد سقوطها بالهبة كما وردت بل الرواية، فالهبة غير مخصوصة بالاعيان كالصدقه على ما دل عليه قوله تعالى:” ( وأن تصدقوا خير لكم ) ” والظاهر أنه يجوز الابراء أيضا ولكن ينبغي قبول أيضا، وأن(2) في المهر شفاء، وفي الخبر المذكور دلالة على عدم كراهة الاستياب من مال الزوجة مطلقا وإن كان الظاهر أنه المهر فقط، وحصول الشفاء بل وبالعسل وبماء السماء.
الرابعة: ” والذين هم لفروجهم حافظون ” في جميع الحالات ” إلا على أزواجهم او ملكت إيمانهم “(3) إلا حال تزوجهم أو تسريهم، أي يحفظونها عن جميع ما أمر بالحفظ عنه ولا يحفظونها عن شئ ابيح بدليل، لعدم حسن الحفظ إما وجوبا أو استحبابا أو إباحة فكما أن الحفظ عنه صفة حسن، فكذا عدم الحفظ عن الزوجة والسرية، فلا ينبغي ترك التزويج خوفا من المعاش بل غيره، ولا ترك التسري خصوصا باعتقاد أنه ليس بحسن لعدم حصول ولد مناسب، وكونه عارا كما يفعله بعض الجهلة، وهو ظاهر. ويدل عليه غير هذه الآية أيضا من الآيات والاخبار فافهم .
_
(1) راجع تفسير العياشي ج 1 ص 218.
(2) فان خ.
(3) المؤمنون 5 و 6.