پایگاه تخصصی فقه هنر

زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص508

عليكم لهن من الحقوق، فتزوجوا ما هو حلال طيب وتقدرون على العدل بينهن من ثنتين أو ثلاثا أو أربعا أي عدد كانت من هذا العدد الجايز، وترك الواحدة لعدم الاحتياج إلى القسط والعدل وإن احتاج إلى ملاحظة المهر والنفقة وهي معلومة وقيل: كانوا يتحرجون من اليتامى ولا يتحرجون من الزنا فنزلت.

ثم اعلم أن التعبير عنهن بما للاشارة إلى قلة عقولهن وأن معنى ” مثنى وثلاث ورباع ” أنكحوا الطيبات حال كونهن معدودات بهذا العدد ثنتين ثنتين، و ثلاثا ثلاثا وأربعا أربعا، وهي معدولات منها فهي غير منصرفة بالعدل التحقيقي والصفة فانها بنيت للوصف فان معنى مثنى مثلا الذي يكون ثنتين أي تزوجوا أيها الرجال ثنتين ثنتين ثلاثا ثلاثا أربعا أربعا والخطاب للجميع أي خذوا كل واحد منكم ثنتين أو ثلاثا أو أربعا أو مختلفا كما يقول اقسموا هذا المال اثنين اثنين ثلاثة ثلاثه أربعة أربعة، ويراد قسمة المال على الوجه المذكور، سواء كانت القسمة متفقة أو مختلفة وهي منصوبات على الحال عن مفعول ” فانكحوا ” أو عن فاعله فيحتاج إلى التأويل ليحمل، ويحتمل غيرها ولو اختير المفرد بأن يقول ثنتين وثلاثا وأربعا لدل على جواز الجمع دون التوزيع، ولو قيل ” أو ” لدل على أحدها فقط دون الجمع فلا تجوز القسمة إلا على وجه واحد، ولا يفهم جواز الجمع بين المذكورات، فيلزم تجويز أكثر من أربعة مثل ثمانية عشر لشخص واحد، لما مر أن المتبادر من هذا الكلام عرفا هو القسمة بين الجميع على الوجه المذكور على سبيل الاتفاق أو الاختلاف فلا يحتاج لذلك إلى جعل الواو بمعنى أو، بل لا يصح لما مر، ولانه يلزم تجويز الستة بل ثمانية لشخص واحد، فان الثلاث بمعنى ثلاثة ثلاثة، وكذا رباع.

فان خفتم

من العقاب في التعدد بعدم العدل ” فواحدة ” أي فانكحوا واحدة لا غير، فانها لا تحتاج إلى التعديل وكثرة المؤنة ” أو ما ملكت أيمانكم ” واحدة أو متعددة فانها لا تحتاج إلى التعديل مع الكثرة، ولا إلى المهر والمؤنة مثل مؤنة الاحرار ” ذلك أدنى ألا تعولوا ” أي الواحدة من الحرائر أو اختيار الاماء أقرب إلى أن لا تميلوا، من عال الميزان إذا مال، أو أن لا تجوروا، من عال الحاكم في