پایگاه تخصصی فقه هنر

زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص507

والعفة ليجد مالا كثيرا أو يصير غنيا، ولهذا لا يجدون، ويحتمل أن يكون معنى ” حتى ” غاية للاستعفاف، ويكون المراد بالنكاح الزوجة المناسبة بحاله.

وبالجملة على التقادير لا منافاة بين ما تقدم وهذه، إذ الاولى أمر للاولياء بالانكاح وعدم جعل الخوف مانعا، وهذه ترغيب للازواج بطلب العفة حتى يغنيهم الله وأن يزوجوه ولكن له الاولى عدم ذلك، أو يكون المراد بالثانية مجرد الاباحة والرخصة دون الرجحان والاولى أن يكون المراد هو عدم الزوجة ونحو ذلك فتأمل ويحتمل أيضا أن يكون معناها وجوب الصبر والاستعفاف بمعنى عدم التعدى والميل إلى السفاح، فكأنه قال: لا يسفح الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله فتأمل.

الثالثة: وان حفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم ان لا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم(1).

أي إن خشيتم أن لا تعدلوا بل تجوروا في يتامى النساء إذا تزوجتم بهن فتزوجوا غيرهن ممن طاب لكم من النساء اللاتي لا تقدرون على عدم العدل لعشيرتهن ونحوها، فتعدلوا بينهن ولا تقصروا في حقهن من المهر والنفقة، وروي أنهم كانوا إذا وجدوا يتيمة ذا مال وجمال تزوجوها فربما يجتمع عند أحدهم عدة منهن فيقصرون فيما هو واجب عليهم، فنزلت.

وروي أيضا أنهم لما كانوا يتحرجون عن اليتامى والتصرف في أموالهم خوفا من العقاب بعد أن عرفوا عظم أمر اليتامى والتصرف في أموالهم ولا يتحرزون عن الجور في امور النساء من عدم التعديل والتقصير في المهر والنفقة، نزلت هذه الآية، أي إن خفتم من العقاب وتحرجتم من اليتامى لذلك فينبغي أن تتحرزوا في امور النساء أيضا عن ترك ما هو واجب


(1) النساء: 3.