زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص501
واحفظوا أيمانكم
ظاهرها أنه لا تخالفوها ولا تنكثوها فيدل على أن خلف الحلف والحنث حرام كفر أم لا، فتجب الكفارة بعد الحنث وأنه لا يجوز نكثه بوجه وعلى تقدير الجواز لا وجه للكفارة، فمذهب الشافعي بتجويزه بعد الكفارة محل التأمل، وكذا صحة الخبر المتقدم، فانه على تقدير انعقاده يجب حفظه لهذه الآية ونحوها فكيف يجوز رفعه بالكفارة، إلا أن يقال بالحل كما قال أصحابنا للنص والاجماع ولان الانعقاد مشروط بكون ما يحلف عليه راجحا أو مساويا بالاجماع على الظاهر والاخبار، وعلى تقدير القلب بالمرجوحية لا يبقى شرط الانعقاد ودوامه فتأمل فيه، وللايمان شروط وأحكام مذكورة في محلها.
كذلك
مثل ذلك البيان ” يبين لكم آياته ” أعلام شرايعه ” لعلكم تشكرون ” الله تعالى على التعليم أو سائر نعمه الواجب شكرها، فان مثل هذا البيان يسهل لكم المخرج، ويحصل الخلاص بالكفارة في الدنيا عن العقاب، فيجب شكر نعمة شرع الكفارة وبيانها على وجه واضح كساير النعم.
** (الخامس عشر العتق) ** وفيه آيات مثل قوله تعالى: ( واذ تقول للذى انعم الله عليه وأنعمت عليه(1).
الخطاب لرسول الله صلى الله عليه واله ) ” الذي ” زيد بن الحارثة وإنعام الله عليه توفيقه للاسلام، وإنعامه صلى الله عليه واله إعتاقه بعد أن ملكه بالاسر(2) فدلت الآية على مشروعية تملك الانسان وعتقه بل رجحانه وكون المعتق منعما، والآيات الدالة عليه كثيرة لا يحتاج إلى الذكر، ولنذكر آية الكتابة وهي قوله:
(1) الاحزاب: 37.
(2) بل ملكه صلى الله عليه وآله بالهبة وهبته له خديجة زوجته عليها السلام نعم أسره بنو القين في الجاهلية وشروه في سوق عكاظ أو سوق حباشة من حكيم بن حزام وقد اشتراه هو لعمته خديجة بنت خويلد.
راجع اسد الغابة ج 2 ص 225، الاصابة ج 1 ص 545، والاستيعاب بذيله ج 1 ص 525.