زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص500
عليه الكسوة لغة أو عرفا مثل ثوب يكون مغطيا للعورة كالقميص ويحتمل الوزرة والسراويل، والازار أولى والجبة أولى أما مجرد الرداء فمشكل لانه لا يقال له كسوة إن كان صغيرا يحصل به مجرد الاراتداء، ويحتمل أن يكون المراد من الكسوة الثياب التي يحتاج إليها الانسان عرفا كالاطعام، فانه لا بد من كونه مقدار ما يكفيه يوما، ولهذا يقال يجب للزوجة والمملوك ومن يجب نفقته من الاقارب كسوتهم على الزوج والسيد والقريب، ويراد جميع ما يحتاج إليه عرفا، ويؤيده مقابلته للاطعام وتحرير الرقبة، فيجب حينئذ ما يستر جميع بدنه مثل قميص أو جبة مع عمامة أو قلنسوة على الوجه المتعارف في زماننا، ولكن القائل به غير ظاهر قال القاضي: قيل ثوب جامع قميص أو رداء أو إزار، وفيه تأمل خصوصا في الرداء.
أو تحرير رقبة
أي أو إعتاق إنسان فظاهر الآية أنه يجزئ كل إنسان كما يدعيه الاصحاب، وشرط الشافعي كونه مؤمنا قياسا على كفارة القتل وهو باطل نعم لو كان نص مقيد بذلك يجب وإلا فلا، فلا يجزئ الطفل أيضا إلا أن يلحق بآبائه في الايمان، والظاهر أنه يكتفى بالاسلام وعند الاصحاب يمكن كونه مؤمنا بالمعنى الاخص عندهم، فالمكفر مخير بين اختيار أي الثلاث شاء إن وجدت الثلاثة وإلا يختار ما وجد، وإن لم يجد شيئا أصلا كما هو ظاهر قوله ” فمن لم يجد ” أي شيئا منها ” فصيام ثلاثة أيام ” أي فكفارة حلفه صيام ثلاثة أيام وظاهرها إجزاء أي ثلاثة على أي وجه جايز، إلا أنه قيده الاصحاب كالشافعي بالتتابع للاجماع والسنة ويؤيده قراءة ” متتابعات ” في الشواذ، وإن لم تكن الشاذة حجة إذ لم يثبت كتابا ولم يرو سنة، وهذا لم يرد علينا لما مر، نعم يرد على أبي حنيفة حيث قيد بالتتابع عليه بالقراءة الشاذة، قال القاضي ليست بحجة.
ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم
كأنه يريد وحنثتم أيضا لما مر، ويريد به التأكيد والايضاح، وإلا فما كان يحتاج إلى ذكره خصوصا ” إذا حلفتم ”