پایگاه تخصصی فقه هنر

زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص498

خلاف الحق أي الايمان الكاذبة فلا كفارة حينئذ فلا حذف في الكلام ” والله غفور ” يغفر الذنوب لعله مع التوبة وجوبا أو تفضلا من غير توبة أيضا ” حليم ” يؤخر العقوبة ولا يعجل بها لانه إنما يعجل من يخاف الفوت.

الثالثة: ” لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم “(1) يحتمل أن يكون المراد من اللغو ما يصدر من الانسان بغير قصد، كقول الرجل لا والله وبلى والله، حين الغفلة والغضب وغير ذلك، ولهذا شرط في انعقاده القصد، ويشعر به ما بعده كما مر ويحتمل الحلف على ما ظن أنه كذلك ولم يكن، ويمكن شموله للكل، والظاهر أن ” في أيمانكم ” صلة اللغو لانه مصدر أو حال عنه أو صفته، بأن يقدر معرفا باللام مثل الحاصل، والمراد نفي المؤاخذة مطلقا في الدنيا بعدم الكفارة وعدم التعزير وفي الآخرة بعدم العقاب ” ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان ” بالقصد وجئتم بها على الوجه الشرعي إن كان مستقبلا قابلا للحنث بالكفارة والتعزير بل العقاب أيضا ويحتمل السقوط بالكفارة، وإن كان ماضيا بالعقاب والتعزير، إن كان كذبا عن عمد من غير داع شرعا مع عدم التوبة ” فكفارته ” بيان للمؤاخذة أي كفارة نكث الحلف والمؤاخذة به، قال القاضي المراد بالكفارة الفعلة التي تذهب الاثم، وتستر الذنب، واستدل بظاهره على جواز التكفير بالمال قبل الحنث، وهو عندنا خلافا للحنفية لقوله عليه السلام من حلف على يمينورأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير(2) ولعل ” لقوله عليه السلام ” دليل لمذهبه لا لمذهب الحنفية.

وظهور الآية ممنوع لان الكفارة إنما يكون بعد الذنب كما فهم من كلامه عليه السلام أيضا، مثل كفارة إفطار شهر رمضان وغيره فلا معنى لتقديمها، وعلى تقدير ظهور الآية في ذلك فالتخصيص بالمال لا وجه له، وكذا الخبر مع أن جعله دليل ظاهر الآية غير سديد، على أنه مقيد برؤية غيرها خيرا، والمراد أعم وأنه غير معلوم الصحة، والذي ثبت عند الاصحاب أنه إذا حلف على شئ ثم رأى غيره أولى تنحل


(1) المائدة: 89.

(2) أنوار التنزيل ص 124، والحديث تراه في سنن أبي داود ج 2 ص 240.