زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص494
وأيضا من التقييد بالشرط يعلم عدم انعقاد النذر إذا لم يكن مقيدا به كما هو مذهب السيد، وهو أيضا محل التأمل لعموم الادلة وعدم العلم باعتباره في معناه، وكون أصله الخوف ظاهر في العموم وكذا أصل عدم الزيادة ولهذا ذهب أكثر الاصحاب إلى عدمه على الظاهر، ولكن يشعر باعتباره صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبدالله عليه السلام قال إذا قال الرجل علي المشي إلى بيت الله وهو محرم بحجه، أو على هدي كذا وكذا فليس بشئ حتى يقول: لله على المشي إلى بيته أو يقول لله علي هدي كذا وكذا إن لم أفعل كذا وكذا، وأما اشتراطه بهذه الصيغة فيدل على عدم انعقاده إذا أتى بلفظ آخر مرادف له، وهو المشهور، والمفهوم من بعض الروايات كالصحيحة المتقدمة.
ويدل أيضا على عدم انعقاده من غير لفظ كما هو مذهب الاكثر خلافا للشيخ، فانه يكتفي بعقده قلبا وإن لم يتلفظ به ودليل مذهب الاكثر عدم العلم باطلاق النذر عليه، والاصل والشهرة وبعض الروايات مثل الصحيحة المتقدمة.
وفي الاستدلال على مذهب الشيخ بمثل ” وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله “(1) تأمل لا يخفى، وكذا بمثل قوله تعالى ” واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه “(2) نعم هما يدلان على العقاب بأفعال القلب، ولو بقصد المعصية، وذلك غير بعيد، فان قصد القبيح عقلا وشرعا أيضا إلا أنه لا يعاقب عليه العقاب الذي يعاقب عليه بفعله في الخارج وبه يجمع بين الادلة بل بين الاقوال.
الثانية: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا(3).
قال في الكشاف: ” يوفون ” جواب من عسى أن يقول: ما لهم يرزقون ذلك؟ والوفاء بالنذر مبالغة في وصفهم بالتوفر على أداء الواجبات، لان من وفى بما أوجبه هو على نفسه لوجه الله كان بما أوجبه الله عليه أوفى وكذلك ورد الايفاء في مواضع
(1) البرة: 285.
(2) البقرة: 237.
(3) الدهر: 7.